قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد الخاصة بإنشاء لجان التوفیق فى بعض المنازعات التى تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها، لجلسة 8 يوليو المقبل. كان أحمد سيد أحمد أقام دعواه التى حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها اولا بقبول الدعوى وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الاحكام والمواد المرتبطة بها. ونصت المادة الأولى من القانون بإنه ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وأن تشكل اللجنة كما جاء بالمادة الثانية بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.