المجلس الأعلى للقضاء يعلن الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2024-2025    تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات    تراجع أسعار البترول بعد فشل خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز معنويات السوق    بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ اليوم والبيض الخميس 19 سبتمبر 2024    سى إن إن: إسرائيل أبلغت أمريكا قبل تنفيذ تفجيرات لبنان ولم تقدم تفاصيل    أخبار مصر والعالم.. تعديلات بالمناهج الدراسية بالمعاهد الأزهرية.. طرح جديد لشقق محدودي الدخل.. تراجع أسعار البترول.. واليوم اجتماع حاسم لمجلس إدارة اتحاد الكرة    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني والقنوات الناقلة    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    معلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024    التصريح بدفن جثة سيدة ضحية سقوط أسانسير في مدينة نصر    أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جنازة فتاة لقت مصرعها ليلة الحنة    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along    مواعيد دخول الطلاب للمدارس في جميع المراحل التعليمية    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    إصابة 12 شخصا إثر تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون لجان فض المنازعات
نشر في المصريون يوم 20 - 02 - 2017

أن ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي، هو أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون،
"النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة "
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذي تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً ,
وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون . لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزه , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء , إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذي يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ,
ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به , وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها
وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون ".
أنه لا يُدرج للجان فض المنازعات بند بالموازنة العامة، وإنما تُخصص لها منحة من مشروع دعم إدارة العدالة الموقع في 3/1/1996 بين مصر وأمريكا، والصادر بها قرار من وزير الخارجية رقم 58 لسنة 1998 ومصدق عليها من رئيس الجمهورية. قد منح مصر منحة 500 مليون لإنشاء لجان توفيق المنازعات تتم وفقا لمنحة
وكلنا متفقين على إن اللجان في صورتها الحالية معوقة للعدالة وليس منجزة له ولكن من اجل المحافظة على المنحة التي تبلغ 500 مليون ويذهب منه 70 مليون للجان والباقي للموازنة، واقترح تعديل وهو"إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما يلجا مقدم الطلب للقضاء".وإذا تم عدم الموافقة سوف نحرم الخزانة من نصف مليار جنيه هي قيمة المنحة يجب أن يتم تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
"تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".
ولقد عرف التشريع المصري العديد من اللجان القضائية والإدارية منذ منتصف القرن العشرين تقريبا ، منها لجنة تسوية الديون العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 ، ولجان تقدير التعويض عن الاستيلاء المنصوص عليها بالقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين ، واللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ، لجان مصادرة أموال أسرة محمد علي المنصوص بالقانون رقم 598 لسنة 1953 ، لجان الفصل في معارضات نزع الملكية المنصوص عليه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، ولجان فرض مقابل التحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين المنصوص عليها بالقانون رقم 222 لسنة 1955 ، ولجان التقييم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 117 ، 118 لسنة 1961 ، ولجان تقدير القيمة الايجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1962 .
** وقد توالت التشريعات بإنشاء العديد من اللجان لفض المنازعات ونظر التظلمات وإجراء التصالحات ، وكان لهذه اللجان دور ملموس في إنهاء الكثير من المنازعات دون طرحها علي المحاكم.
** ومما هو جدير الذكر أن العديد من الدول قد سبقتنا في الأخذ بنظام لجان التوفيق لما فيه من فائدة للمتقاضين والقضاة ، فأخذ به النظام الأمريكي في قانون إصلاح العدالة عام 1990 ، كما توسع التشريع الفرنسي في عام 1995 في نظام التوفيق والوساطة ، وهو مطبق أيضا في بعض الدول الأوربية وفي النرويج والهند ودولة الإمارات وغيرها . وهذا النظام يستلهم مبادئه من قواعد " حقوق الإنسان "وما يتفرغ عنها من ضمان حق الدفاع باعتبار أن تحقيق العدالة الناجزة – التي تصل بها الحقوق إلى أصحابها في سهولة ويسر – هي محور تركيز الدول إعلاء لقيمة العدالة التوفيقية بمردودها الاقتصادي الذي يتمثل في سرعة إنهاء المنازعات طواعية .
** والآن نستعرض أهم ما تضمنه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات من حيث تشكيل اللجان واختصاصها ومدي سلطتها في نظر الطلب وإصدار التوصية .
وإذ كان نص المادة الحادية عشرة قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، إلا أن اللجان المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها،
** أولا : تشكيل لجان فض المنازعات :
** تنص المادة الثانية من القانون علي أن " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار علي الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام علي الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الأخر في النزاع أو من ينوب عنه ..............."
ووفقا لهذا النص فانه لجنة فض المنازعات تشكل بقرار من وزير العدل من أحد المستشارين رئيسا وعضوية ممثل الجهة الإدارية والطرف الأخر في النزاع وذلك على النحو التالي :
أ‌) رئيس اللجنة : وهو بدرجة مستشار على الأقل من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنه ، ويتم اختياره من الجداول المعدة لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . ويجوز عند الضرورة ان تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
ب‌) ممثل الجهة الإدارية : وهو عضو في اللجنة تختاره السلطة المختصة في الجهة المشكلة فيها اللجنة ولاتقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها ، وهو يشترك فى المداولات .
ج) الطرف الأخر في النزاع : وهو ينضم إلى عضوية اللجنة سواء بشخصه او بمن ينوب عنه بموجب توكيل رسمي ، وهو أيضا يشترك في المداولات .
د) الأمانة الفنية للجنة : وهى تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى سواء الحاليين او السابقين وتباشر إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر جلسات اللجان .
** ووفقا لحكم المادة الثامنة من القانون لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا ألا بحضور جميع أعضائها والاكان انعقادها باطلا . وتصدر اللجنة توصيتها بأغلبية أراء أعضائها ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس . وتكون مداولاتها سرية للوصول إلى التوصية التي تنال رضا طرفي النزاع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.