أسفر التطبيق العملى لقانون لجان التوفيق رقم 7 لسنة 2000 عن مشكلات متعددة لهذا القانون المهم ، من أهمها أوجه القصور فى القانون المذكور، وأن ما يصدر عن تلك اللجان مجرد توصيات غير ملزمة وليست قرارات قضائية ملزمة، وأن توصيات تلك اللجان غير مسببة وأنه لا يتم وضع الصيغة التنفيذية عليها مثل الأحكام القضائية، وقد تدارك مجلس النواب أخيراً هذا القصور وأصدر القانون رقم 6 لسنة 2017 الذى عالج أوجه القصور فى هذا القانون. وعن أهمية التعديل الجديد يقول الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية،لقد تضمنت المادة الأولى من قانون لجان التوفيق رقم 7 لسنة 2000 المعدل، أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.، كما تضمنت المادة الثانية من قانون لجان التوفيق المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 أن تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة. وقد أجاز القانون رقم 6 لسنة 2017 أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ،وكذلك تضمنت المادة الثالثة فقرة أولى المعدلة أن يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من اعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض. قبول أو رفض قرار اللجنة تضمنت المادة التاسعة المعدلة أن تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق فيها ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع عليه الطرفان ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي. وجاء بالمادة العاشرة أنه إذا لم يَقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أولم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة. وتضمنت المادة الثالثة عشرة فى فقرتيها الأولى والثانية أن يُصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهئية عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.