صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً على 12 متهماً وذلك على خلفية اتهامهم بجرائم الشروع في القتل وحيازة وإحراز متفجرات بغير ترخيص من وزير الداخلية، واستعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، والحرق العمد والإتلاف وذلك كله تنفيذاً لغرض إرهابي وجنح التزوير والتجمهر والشغب وحيازة واستعمال عبوات قابلة للاشتعال. وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات مع إسقاط الجنسية عنهم، ومعاقبة المتهمان الثالث عشر والرابع عشر" أسيويين الجنسية" بالحبس لمدة سنة عما اسند إليهما وبإبعادهما عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها. تعود الواقعة إلى عامي 2013 و2014 عندما قام المتهمون بارتكاب ست وقائع تفجير بمواجهة رجال الأمن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة، وعلى أثر هذه الوقائع قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة. وأسندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها أقوال شهود الإثبات والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير البصمات المرفوعة من منزل بمنطقة سار والذي ضبط فيه على المواد المتفجرة والأدوات التي تستخدم في صناعتها حيث ثبت تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات خمسة متهمين بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الخاصة برجال الأمن العام المجني عليهم، فتمت إحالة جميع المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان. يذكر أن للمتهمين الحق في الطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا، إذا كانت هناك اسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.