مما لاشك فيه ان قانون الادارة المحلية يعد حجر الزاوية لموضوعات كثيرة، منها ملف تمكين الشباب في الادارة المحلية، علي المستويين بالنسبة للمعينين و المنتخبين ، فهذا القانون تعقد له هذه الايام العديد من الندوات واللقاءات والمؤتمرات بقيادة لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب . والكل يأمل من رجالها المخلصين ان يخرج هذا القانون للنور، وقد لبي رغبات جُل المهتمين بالشأن المحلي وعلي وجه التحديد المهتمون بالنظام الانتخابي الذي سوف تجري علية انتخابات المحليات القادمة، حيث ان الدستور قد ترك الحرية كاملة للقانون لاختيار النظام الانتخابي الامثل _والذي يفي بما تضمنته المادة 180من الدستور _ الذي من شانه ان يمثل توافقا مجتمعيا حقيقيا ، وعندما طرحت مسودة مشروع القانون للمناقشة وجدنا ان مقترح النظام الذي تبناه القانون هو النظام المختلط الربع للنظام الفردي والثلاثة ارباع لنظام القائمة، فالسؤال الذي يُطرح علي الساحة القانونية: ما مدي دستورية هذا النظام في حالة اقرار القانون ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد من استعراض المواد الدستورية التي تنظم هذا الامر. حيث جاء نص الفقرة الاولي من المادة 180 من الدستور علي النحو التالي »تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخري، وإجراءات الانتخاب، علي أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة.........» وجاء نص المادة 102 من الدستور »........... ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما............» وبعيدا عن اي جدل قانوني _متعلق بالجزئيات وليس بالكليات_ لابد ان نفرق بين مجلس النواب وبين المجالس الشعبية المحلية، فمجلس النواب هو السلطة المختصة بالتشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية ، وعضو مجلس النواب هو عضو عن الامة بكاملها وليس عن دائرته فقط ، لذلك فان مواد السلطة التشريعية بالدستور وضعت من اجل السلطة التشريعية فقط ، ولا يجوز اسقاطها علي غيرها من المجالس المنتخبة طبقا لقوانين اخري، اما المجلس الشعبي المحلي فهو خارج من رحم السلطة التنفيذية وكل مجلس محلي يمثل وحدة محلية قائمة بذاتها طبقا لنص المادة 180من الدستور والتي بدأت بجملة »تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر»، ومحاولة اسقاط نص المادة 102 من الدستور والتي تستلزم التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين ليس له محله بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وبذلك فان النص المقترح والذي جعل لكل وحدة محلية انتخاب ثمانية اعضاء مهما كان عدد السكان داخل الوحدة المحلية هو موافق لنص الدستور في مادته 180 والتي تتعلق بالمحليات، ما اتمناه ان يتم تحريك عدد اعضاء المجلس المحلي القروي ليكون اكثر من ثمانية اعضاء لان بعض الوحدات المحلية القروية تضم اكثر من ثماني قري ...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.