اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها⊇ الصادر بإلغاءحكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الارهابي عادل حبارة بالاعدام شنقا⊇ وبمعاقبة كل من محمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلي مصبح سليمان بالسجن المؤبد وبمعاقبة 12 متهما وهم:صبري محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد علي ومحمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما. لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية اغسطس 2013 والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة مغايرة. واكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وكاظم عطية ومحمد عبد السلام بسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد في حيثياتها ⊇انه طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات كان يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة وتلاوة الحكم.. ولكن اذا حدث لأحدهما مانع وجب ان يوقع علي مسودة الحكم ورتب القانون علي ذلك البطلان وحيث انه قد تبين للمحكمة ان عضوي اليمين واليسار في الدائرة التي اصدرت حكم محكمة الجنايات والذين سمعا المرافعة تخلفا عن جلسة ⊇النطق بالحكم⊇ وحلا محلهما قاضيين آخرين دون ان يوقعا علي مسودة الحكم ومن ثم اصبح الحكم باطلا لهذا السبب ويتعين نقضه⊇ با لنسبة لجميع الطاعنين.