قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة بنقض حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بالإدانة بحق 16 متهما علي رأسهم الارهابي عادل حبارة في قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر مع تنظيم القاعدة وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة. استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن 16 محكوما عليه في قضية مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، والمتهم فيها الإرهابي عادل حبارة.. حيث طالب الدفاع بنقض حكم الإدانة وإعادة محاكمة المتهمين من جديد، في حين طالبت نيابة النقض برفض طعون المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم سواء بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سبق وقضت في ديسمبر من العام الماضي، بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 2متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3.وصدر الحكم حضوريا بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو الإرهابي عادل حبارة. ثم قدم المتهمون: عادل حبارة ومحمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلي مصبح سليمان وصبري محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وعبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد علي ومحمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم طعونا في الاحكام الصادرة بحقهم نظرتها أمس حكمة النقض والتي بدأت جلستها بأن تلا المستشار محمد عبد الحليم نائب رئيس محكمة النقض ومقرر الجلسة، ملخصا لوقائع القضية وأوجه الطعون، والتي كان من أبرزها الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة نظرا لكونها قد أجريت في معهد أمناء الشرطة بمنأي عن علانية الجلسات المقررة قانونا ولعدم تمكين أسر المتهمين من حضور المحاكمة، واستناد الحكم الصادر بالإدانة إلي تحريات جهاز الأمن الوطني والتي زعم الدفاع أنها جاءت «مكتبية».، ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة هيئة الدفاع والتي طالبت بنقض الحكم وإعادة المحاكمة .وقال الدفاع إن الحكم بالإدانة قد صدر منعدما من محكمة لا ولاية لها، باعتبار أن محكمة الجنايات غير مختصة بنظر القضية، وأن تشكيل الدائرة جاء مخالفا لأحكام القانون وقواعد تفويض الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف إلي رئيس محكمة الاستئناف في تشكيل دوائر المحاكم إضافة الي عدول أحد الشهود عن أقواله بحق المتهم محمد ابراهيم عساكر.. كما أدانت المحكمة المتهم محمد نجيب إبراهيم استنادا إلي شهادة أحد المسجلين الجنائيين، وعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما .