أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عادل حبارة بالإعدام شنقًا، وبمعاقبة كل من محمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلي مصبح سليمان بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 12 متهمًا وهم صبري محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وعبدالحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد علي ومحمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية في شهر أغسطس 2013 والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبدالحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وكاظم عطية ومحمد عبد السلام وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد، أنة طبقا للمادة 170 من قانون المرافعات يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهما مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ورتب القانون علي ذلك البطلان وحيث تبين للمحكمة أن عضوي اليمين واليسار في الدائرة التي أصدرت الحكم الذين سمعوا المرافعة تخلفًا عن جلسة النطق الحكم وحلا محلهما قاضيان آخران دون أن يوقعا على مسودة الحكم ومن ثم أصبح الحكم باطلاً ويتعين نقضه بالنسبة لجميع المتهمين.