قبل3 أعوام شهد مجلس الشعب واقعة كانت شاهد إثبات علي قوة وجبروت أحمد عز أمين تنظيم الوطني المنحل والذي يحاكم حاليا في قضايا فساد وكيف أنه كان يطوع القانون لخدمة مصالحه. فقد كانت تلك الفترة تشهد إتهامات لشركاته بأنها تحتكر65% من سوق الحديد في مصر, الأمر الذي دفع وزارة التجارة بالتقدم بمشروع قانون يشدد عقوبة الاحتكار, ويعفي من يبلغ بهذه الجريمة من العقوبة تشجيعا علي الكشف عن هذه الجرائم. وقد حظيت هذه التعديلات بدعم ومساندة من الرأي العام إلا أن عز أبي أن تمر دون أن يتدخل لتعديلها وفق مصالحه فتقدم قبل لحظات من موافقة المجلس علي تعديلات الحكومة بمشروع جديد ينسف به هذه التعديلات ويقترح عدم اعفاء المبلغ وتخفيف عقوبة في الاحتكار وبنفوذه استطاع أن يحصل علي موافقة الأغلبية في المجلس علي هذه التعديلات, مما أثار دهشة الرأي العام بل أظهر ضعف الحكومة أمام قوة عز, وبالأمس خرج المهندس سمير الصياد وزير التجارة والصناعة ليعيد الأمور إلي ما كانت عليه ويعيد هيبة الدولة من خلال إعداد مشروع قانون بالتعديلات السابقة بل وزاد عليها تغليظ غرامة الاحتكار بإضافة غرامة بنسبة10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة. وقال الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية, أن أهم ملامح هذا التعديل تتلخص في تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الابلاغ عنها, حيث جرت التشريعات في الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم علي ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها علي تحفيز المساهمين فيها للادلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها, مقابل الاعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم, وقد اتبع المشرع المصري هذا النهج في العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال, واتبع التشريع المقارن ذات المنهج في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة( التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي). وبناء علي ذلك فقد نصت المادة الأولي من المشروع علي استبدال نص المادة(26) بالنص الآتي: في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين6 و7 من هذا القانون, يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها, وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجميع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة. وأشار الوزير إلي أن مجلس الشعب في عام2008 مسخ النص المقترح وافقده فاعليته لأن الإعفاء في النص السابق هو إعفاء جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافي ذلك القصور حرص هذا المشرع علي أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة, لأول من يبادر من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها, وذلك قبل أول علم للجهاز بها. فضلا عن أن الاعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين علي المحكمة تطبيقه متي توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة علي ارتكابها, أخذا في الاعتبار أن الإعفاء الكلي الوجوبي من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة في أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها, وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلي السند المنطقي لتعديله, مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأكد أنه تمت زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية, وأكد الوزير أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة22 من القانون السابق لا تحقق الردع لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبري التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون, لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة22 من القانون باضافة غرامة نسبية10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في النص السابق.