أحال جهاز حماية المستهلك شركة "إل جى" للنيابة العامة نظرًا لعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقًا للقانون. وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة ال15 يومًا التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار يعقوب إلي أن الإحالة جاءت بناء على تضرر شاكيين من شرائهما تليفزيون "Lc" خلال أعوام 2010 ، 2012 بضمان سارى وظهر بهما عيوب فنية. ولجأ الشاكيان للشركة التى رفضت إصلاح العيوب بزعم أن فاتورة أحد الشاكيين غير صادرة من موزع معتمد، بينما ادعت الشركة فى الشكوى الثانية أن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان. وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكويين وثبت أن الفاتورة فى الشكوى الأولى تحتوى على كافة البيانات التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فى مادتيه الأولى والخامسة، بينما تم إحالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التى فحصت التليفزيون وأودعت تقريرها الفني الثابت به أن التليفزيون لا يعمل وأن الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام، وأن كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة. وبناء على ذلك تم عرض الشكويين على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح الجهاز فى الشكوى الأولى دون أية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بآخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة. وفى شكوى ثالثة رفضت الشركة منح الشاكى شهادة ضمان جديدة على الجهاز المستبدل على سند أن الجهاز القديم مباع خلال 2010، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال الجهاز ومنح الشاكى شهادة ضمان جديدة على التليفزيون المستبدل. لكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فى الشكاوى الثلاث وبناء عليه فقد تم إحالتها إلى نيابة التجمع الخامس لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.