اكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انة فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة ،أحال جهاز حماية المستهلك شركة ال جى ( 67 ش التجمع الخامس- القطاع الاول - القطامية ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون . وصرح يعقوب بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . أشار رئيس الجهازإلي أن الاحالة جاءت بناء على تضرر شاكيان من شرائهما تليفزيون Lcd خلال اعوام 2010 ، 2012 بضمان سارى وظهر بهما عيوب فنية وقد لجأ الشاكيان للشركة التى رفضت اصلاح العيوب بزعم ان فاتورة احد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد ، بينما ادعت الشركة فى الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وثبت ان الفاتورة فى الشكوى الاولى تحتوى على كافة البيانات التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فى مادتيه الاولى والخامسة ، بينما تم احالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التى فحصت التليفزيون واودعت تقريرها الفني الثابت به ان التليفزيون لا يعمل وان الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام وان كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح الجهاز فى الشكوى الاولى دون اية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بأخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة . وفى شكوى ثالثة رفضت الشركة منح الشاكى شهادة ضمان جديدة على الجهاز المستبدل على سند ان الجهاز القديم مباع خلال 2010 ، الا ان مجلس ادارة الجهاز قد أصدر قراره بالزام الشركة باستبدال الجهاز ومنح الشاكى شهادة ضمان جديدة على التليفزيون المستبدل ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فى الشكاوى الثلاثة وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة التجمع الخامس لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك