أحال جهاز حماية المستهلك، إحدى شركات الإلكترونيات، للنيابة العامة نظرًا لعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقًا للقانون. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار يعقوب، إلى أن الإحالة جاءت بناءً على تضرر شاكيين من شرائهما تليفزيون "Lcd" خلال أعوام 2010، 2012 بضمان ساري وظهر بهما عيوب فنية، و لجأ الشاكيان للشركة التي رفضت إصلاح العيوب بزعم أن فاتورة أحد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد، بينما ادعت الشركة في الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين، وثبت أن الفاتورة في الشكوى الأولى تحتوي على كافة البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 في مادتيه الأولى والخامسة، بينما تم إحالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التي فحصت التليفزيون، وأودعت تقريرها الفني الثابت به أن التليفزيون لا يعمل، وأن الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام، وأن كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح الجهاز في الشكوى الأولى دون أية تكلفة على المستهلك، باعتباره داخل مظلة الضمان وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بآخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة. وفى شكوى ثالثة، رفضت الشركة منح الشاكي شهادة ضمان جديدة على الجهاز المستبدل على سند أن الجهاز القديم مباع خلال 2010، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال الجهاز ومنح الشاكى شهادة ضمان جديدة على التليفزيون المستبدل، لكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فى الشكاوى الثلاثة، وبناء عليه فقد تم إحالتها إلى نيابة التجمع الخامس لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.