تراجع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الخميس 4 يوليو 2024    وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول ل 30 مليون سائح بحلول 2030    ملابس داكنة ولافتات سوداء، متظاهرون داعمون لغزة يحتلون سطح البرلمان الأسترالي (صور)    قصف مدفعي إسرائيلي ل «حي الشجاعية» بقطاع غزة    دراسة: أغلب الأوربيين يساورهم الشك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا    رئيس الوزراء الكندي يرفض التنحي ويصر على مواجهة اليمين المتصاعد    «بي إن سبورتس»: الجيش الملكي يقترب من تعيين عموتة    نجم الاهلي السابق ينصح عبدالله السعيد بالاعتزال    انهيار عقار مكون من 5 طوابق بالمنوفية، والعناية الإلهية تنقذ السكان من الموت    حرب شوارع، قوات أمن مركزي ودعم سريع للسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط    محافظ الدقهلية: العمل الميداني سر نجاح أي مسئول وقيادة.. ونعمل على حل مشاكل المواطنين ومحدوي الدخل    فرنسا تسحب نوع "كوكاكولا" بسبب مخاطر صحية: لا تشربوه    وزير الري: نعمل على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري ووصول المياه لكل مزارع دون مشاكل    مع تصاعد الحرب في غزة ولبنان.. الشرق الأوسط يجلس على برميل بارود    أول تعليق من نجيب ساويرس على تعيين هالة السعيد مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    أول تعليق من توفيق عبدالحميد بعد تعرضه لوعكة صحية..ماذا قال؟    مفاجأة من وزير التموين للمواطنين بشأن الدعم على البطاقات التموينية (فيديو)    6 نصائح للعناية بالأسنان والحفاظ عليها من التسوس    «هيئة الدواء» تسحب عقارا لعلاج السكر من الصيدليات.. ما السبب؟    «المصري اليوم» تقود سيارة كهربائية في شنغهاي: مصر سوق واعدة    عبد الرحيم علي يشكر الوزراء والمحافظين الذين غادروا مواقعهم    ملف يلا كورة.. قائمة الأهلي.. تعثر الزمالك.. وموقف بيراميدز من المنتخب الأولمبي    مصرع طفلين شقيقين غرقا في كفر الشيخ    العثور على شاب مصاب بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    زيدان يكشف عن اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي في رحلتهم إلى باريس    عمرو أديب الزمالك «نمبر وان».. وكريم عبدالعزيز يرد: أنا اهلاوي مجنون (فيديو)    حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4-7-2024 مهنيا وعاطفيا    قصواء الخلالي: الحكومة الجديدة تضم خبرات دولية ونريد وزراء أصحاب فكر    ميمي جمال: أنا متصالحة مع شكلي وأرفض عمليات التجميل    دعاء استفتاح الصلاة.. «الإفتاء» توضح الحكم والصيغة    أول ظهور لحمادة هلال بعد أزمته الصحية    الأهلي يبحث عن انتصار جديد أمام الداخلية بالدوري    عبدالرحيم علي يهنئ المحافظين الجدد ونوابهم    التشكيل الوزاري الجديد، مدبولي يعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية    وزراء خارجية روسيا والصين ومنغوليا يناقشون التعاون في المجالات الاقتصادية    "مين كبر ناو".. شيكو يحتفل بعيد ميلاده    3 أبراج تتوافق مع «الدلو» على الصعيد العاطفي    حر وقطع للكهرباء وأخطاء بالأسئلة.. دموع وشموع في امتحانات الثانوية!    «المصري اليوم» ترصد مطالب المواطنين من المحافظين الجدد    حزب الله يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين    أول رد سمي من موردن سبوت بشأن انتقال «نجويم» ل الزمالك    ميدو: المنتخب الأولمبي «بيشحت» لاعبيه من الأندية    لميس حمدي مديرا لمستشفى طلخا المركزي    أفعال مستحبة في ليلة رأس السنة الهجرية    أمين الفتوى: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    الكويت تعلن اعتقال مواطنين بتهمة الانضمام لتنظيم محظور    أبرز مشروعات وزير البترول الجديد بالقطاع الحكومي.. تعرف عليها    في أول تصريح صحفي له، محافظ بورسعيد الجديد يوجه رسالة إلى اللواء عادل الغضبان    حدث ليلًا| موعد إجازة رأس السنة الهجرية وحالة طقس الخميس    رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية    سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في جميع الأسواق المحلية    أدعية رأس السنة الهجرية.. يجعلها بداية الفرح ونهاية لكل همومك    اتحاد الصناعات: وزارة الصناعة تحتاج لنوعية كامل الوزير.. واختياره قائم على الكفاءة    والدة شاب تعدى عليه بلطجي بالمرج تكشف تفاصيل الحادث    أستاذ استثمار عن التغيير الوزاري: ليس كل من رحل عن منصبه مقصر أو سيئ    هاني سعيد: بيراميدز لم يعترض على طلبات المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا النهائي    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون ضريبة الدخل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي, قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل, الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم111 لسنة1980, ليتضمن الضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة, والمعروف إعلاميا بضريبة البورصة.
وتنص المادة22 من قانون ضريبة الدخل علي:22- تفرض الضريبة علي: المادة10.7/50
7- توزيعات صناديق الاستثمار في الاوراق المالية المنشأة و فقا لقانون سوق رأس المال الشمار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن80% و توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار إليها, و توزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة10% من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم. و عائد الاستثمار في صنادي الاستثمار النقدية و عائد السندات المقيدة في داول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة و أرباح صناديق الاستثمار و التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في النقد دون غيره.
10- توزيعات الأرباح التي تحصلع عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة و غير المقيمة بعد إضافة نسبة10% من قيمة هذه التوزيعات إلي الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام او القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.
و ذلك بشرط:- أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة عن25% من رأسمال الشركة التابعة و حقوق التصويت.
- أن لا تقل مدة حيازة الشركة الام او القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت.
المادة59 الفقرة الأولي:
- علي الجهات و المنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائة جنيه تدفعه علي سبي العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات لاشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص و كذلك توزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال أيا كان مقدارهان و يصدر بتحديد هذ النسبة قرار من الوزيع بما لا يجاوز5% من هذا المبلغ و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص و يستثني من ذلك الاقساط التي تسدد لشركات التأمين.
المالدة59 مكررا:- علي الجهات لامنصوص عليها في البند1 من الفقرة الاولي من المادة59 من هذا القانون التي تتولي بيع أو توزيع اي سلع او منتجات صناعية او حاصلات زرايعة محلية او مستوريدة إلي اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها أن تخطر المصفلحة ببيان عن التعاملات و المبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الاشخاص.
المادة135:- يعاقب بغرامة لا تقل عن5 الاف جينه و لا تجاوز عشرين الف جنيه كل من ارتكب أي من الافعال الاتية:1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط2- الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي.3- عدم اصدار او تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة78 من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تجاوز خميس الف جنيه كل من خالف احكام المادة86 فقرة ا.
كما يعاقب بغرامة مقدارها25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيع نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانوينة.. ويعاقب بغرامة مقدراها عشرة الالف جنيه كل من خالف أحكام المادتين1/78 و83 الفقرة الثالثة.
و في جميع الاحوال تضاعف الغرابمة المنصوص عليها في الفقة السابقة في حالو العودة إلي ارتكاب ذات لامخالفة خلال خمس سنوات.
( المادة الثانية): يضاف إلي عجز المادة(1) من قانون الضرية علي الدخل المشار إليهن ما يأتي:- توزيعات الارباح: أي دخل مستمد من الاسهم أو الحصص, بما في ذلك أسهم التصنع أو حقوق التصنع و أسهم التعدين و أسهم التأسيس أو ايه حقوق أخري تعطي حق المشاركة في الارباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو علي شكل سندات أو حصص تأسيس أو علي أية صورة آخري.
و ضاف إلي المادة(3) من هذا القانون بند جديد نصه الآتي: الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية, و كذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصر في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة وغير المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية, سواء كانت مقيدة او غير مقيدة في الخارج.
كما يضاف إلي المادة19 من القانون المشار إلأيه فقرة ثانية, نصها الآتي:
' كما تسري الضرية علي الارباح الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية في الخارج او التصر فيها'.
ويضاف إلي المادة59 من ذات القانون فقرة ثالثة, نصها الاتي:' وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات و المنشآت المنصوص عليها في البندين2,1 من الفقرة الأولي من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات و المبالغ المدفعوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية علي ثلاثمائة جنيه, و ذلك في موعد أقصاه أواخر ابريل و يوليو و اكتوبر و يناير من كل عام من المعاملات خلال الاشهر السابقة, و ذلك طبقا للأجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
( المادة الثالثة): يضاف إلي قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه مادة جديدة برقم29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثاني الباب السادس توزيعات الارباح و يتكون من ثلاث مواد46 مكرر ا و46 مكرر2 و46 مكرر و الباب السابع- أرباح بيع الحصص أو الاوراق المالية و يتكون من أربعة مواد46 مكرر3 و46 مكرر4 و46 مكرر5 و46 مكرر6 كما يضاف إلي ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام49 مكرر و56 مكرر و56 مكررا و82 مكرر و135 مكرر نصوصها كالاتي: المادة(29 مكررا) استثناء من حكم المادة29 من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصر في الاوراق المالية في حدود الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبة ذاتها.
و في حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة من الارباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الارباح المحققة نيتجة التصرف في الاوراق المالية في السنوات التالية حتي السنة الثالثة.
الباب السادس, توزيعات الارباح. الفصل الاول. الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة46 مكررا. تسري الضريبة علي توزيعات الارباح عن الاسهم و الحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الاموال او شركات الاشخاص, بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج و ايا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
الفصل الثاني. تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة
المادة46 مكررا. يتحدد و عاء الضريبة علي توزيعات الارباح المنصوص عليها في المادة46 مكرر بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة و فقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبة في مصر.
وفقا لما قررته السلطة المختصة بالتوزيع, و ذلك فيما يجاوز عشرة الالف جنيه سنويا.
و يشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطا خاضعا للضرية وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني القانون كامل توزيعات الارباح التي يحصل عليها سواء من مصر في مصر او في الخارج.
الفصل الثالث. سعر الضريبة و تحصيلها
المادة46 مكرر2.- استثناء من حكم المادة8 من القانون يكون سعر الضريبة علي توزيعات الارباح المنصوص عليها في المادة46 مكرر المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليه شخص طبيعي10% و ذلك دون خصم اية تكاليف, و بخفض هذا السعر إلي5% اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي25% من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين و ذلك دون خصم اي تكاليف.. وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز1% من توزيعات الارباح و توريدها للمصلحة وفقا للأجراءات و في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب السابع. أرباح بيع الحصص و الاوراق المالية
الفصل الاول. الايرادات الخاضعة للضريبة
المادة46 مكرر2- تسري الضريبة علي الارباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الاوراق المالية او الحصص بالشركات سواء تحقق هذه الارباح في مصر او في الخارج.
الفصل الثاني, تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة
المادة46 مكررا4. تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة علي أساس قيمة صافي هذه الارباح في محفظة الاوراق المالية المحققة في نهاية النسة الضريبة علي اساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال او اي صورة من صور التصرف في الاوراق المالية أو الحصص و تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
الفصل الثالث. سعر الضريبة و كيفية تحصيلها
المادة46 مكرر5- استثناء من حكم المادة8 من هذا القانون, تخضع للضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة46 مكررا4 المحققة من الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر10% و ذلك دون خصم اية تكاليف ؟..
و علي الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات و في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية'.
الفصل الرابع. تجنب الازدواج الضريبي
المادة46 مكررا6. يخصم ما يؤدي من ضريبة علي الايرادات المنصوص عليها في المواد17 و19 و32 و46 مكررا و46 مكررا من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة علي تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون, و في حدود تلك الضريبة المحسوبة.
و يقصد بالضريبة المحسبوبة في تطبيق حكم الفقرة الاولي من هذه المادة نصيب الايرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة علي الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث و الرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر من ذات الفترة الضريبة أو أي فترة تالية, كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الارباح المحققة في الخارج في أي دولة و الخسائر المحققة في دولة آخري.
المادة49 مكررا,- استثناء من حكم المادة49 من هذا القانون, تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجية عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية المصرية المحصلة من مصدر من مصر للضريبة بسعر10% من صافي الارباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.
المادة56 مكررا.- تخضع للضريبة بسعر10% دون خصم اية تكاليف لتوزيعات الارباح التي تجريها شركات الاموال أو شركات الاشخاص, بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم و الشخص الاعتباري المقيفل او غير المقيم بما في ذلك أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائنة في مصر, عدا التوزيعات التي تتم في مصورة أسهم مجانية و يكون سعر الضريبة علي التوزيعات المنصوص عليه في الفقرة الاولي من هذه المادة5% و ذلك دون خصم اية تكاليف ااذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع عن25% من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين.
- وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزيعة حكما خلال نستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة.
و علي الجهات التي تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة و تريدها للمصلحة وفقا للإجراءات في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة46 مكررا3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر10% دون خصم اية تكاليف.
وتجدد الارباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة علي أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبة علي أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو اية صورة من صور التصرف في الاوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتناءها بعد خصم عمولة الوساطة.
وعلي الجهة التي تنفذ المعاملة حجز6% من قيمة الارباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع و توريدها للمصلحة و فقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلي تلك الجهة في نهاية السنة الضريبة تسوية قيمة ما تم حجزه و توريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية.
وعلي المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقا للاجراءات و في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب خصم ما يؤدي من ضريبة علي توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقييمن طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسبوبة علي تلك التوزيعات وفقا لأحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة82 مكررا- عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها, يستوفي في ذلك أن تتم المعاملة علي شكل صفقة أو اتفقا أو وعد أو غير ذلك, أو أن تتم علي مرحلة علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل, و تكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة.
و يكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة, بصفة خاصة في الحالات الأتية:1- إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبة المتوقعة..2- ادت المعاملة إلي إعفاءات ضريبة ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.
3- إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلي إلغاء بعضها بعض.
وفي جميع الأحوال يقع علي المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسي هو تجنب الضريبة, و للممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إلغاءه للمعاملة.
و تشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه في حالات التجنب الضريبي و لا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدي حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنبة.
المادة135 مكررا. يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع و المنتجغات الصناعية و الحاصلات الزراعية و التعاملات و المبالغ و الايجارات المنصوص عليها في المواد59 و59 مكرر و59 مكررا1 و59 مكررا2 من هذا القانون, بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز خميس ال جنيه و تخفض العقوبة في حديها الادني و الاقصي إلي النصف في حالة الاخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.
المادة الخامسة. في تعليق حكمي المادتين46 مكررا4 و56 مكررا من قانون الضريبة علي الدخل المشار إلأيه يعتمد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب علي أساسه الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر الاغلاق في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلي أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلي التعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.
المادة السادسة. تغلي المادة83 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.
المادة السابعة. ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.