جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً حول إدارة الذات    رئيس الوزراء يتابع ترتيبات استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: مناقشة قانون لنقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء    طيران الإمارات تلغي جميع الرحلات من وإلى إيران غدا    مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية: «لن تدخر جهدا في تقديم العون الإنساني للبنان»    بعد يومين من توليه مهام منصبه.. أمين عام الناتو الجديد يزور العاصمة الأوكرانية    الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقى.. إنفوجراف    استبعاد مبابي من قائمة فرنسا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية    محمد صلاح يقارن بين سلوت ويورجن كلوب.. ماذا قال عن مدرب ليفربول الحالي ؟    التحقيقات: إسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمياه النيل بالجيزة    تاجيل محاكمة مجدي شطة في تعاطي المخدرات    السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري    لطفي لبيب: تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي تتويج لمسيرتي الفنية    العرض العالمي الأول لفيلم "تهليلة" في مهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    علي فرج يواصل الدفاع عن اللقب ويتأهل لنصف نهائي قطر كلاسيك للاسكواش    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يدين المساس بالبعثات الدبلوماسية فى السودان    التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    محافظ الفيوم يهنئ ضباط القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    "الإسكان" يُصدر قراراً بحركة تكليفات وتنقلات بعددٍ من أجهزة المدن الجديدة    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الجمهورية يصدق على قانون «ضريبة أرباح البورصة»
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 07 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار يأتى استجابة لما يمر به الاقتصاد المصرى من تحديات تتطلب تضافر جميع الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، وهو الأمر الذى يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودى الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق.

وأضاف أن القرار يستهدف توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع «الحد الأقصى» للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية.

وتنص التعديلات على أن «تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى، كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر».

«ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3) و(4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممولين على 15٪ من صافى الإيراد أو 10 آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون.

وحددت المادة (135) من القانون عقوبة المخالفات، ونصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، أو امتنع عن تقديم الإقرار الضريبى، وعدم إصدار أو تسليم الفاتورة، فيما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)، ويعاقب بغرامة مقدارها (25٪) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/ الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات.

وأضافت التعديلات إلى المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل فقرة جديدة تنص على «توزيعات الأرباح أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أى حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أى صورة أخرى».

وأضافت إلى المادة (3) خ من هذا القانون بنداً جديداً (ل)، ينص على «الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج»، كما أضافت إلى المادة (19) فقرة ثانية تقول: «كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها»، وأضافت إلى المادة (59) فقرة ثالثة، نصها الآتى: «وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».

وتقضى المادة (32) من القانون بأن تفرض الضريبة على: صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجاربة التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهنى، والدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها، وأى إيرادات ناتجة عن أى مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط».

وتشمل الضرائب توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80٪ وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره، كما تشمل توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10٪ من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25٪ فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.