نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي بدأ العمل بها مطلع يوليو الجاري . وشمل القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 والخاصة بفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 13 والتي تشترط لتطبيق الإعفاء الضريبى ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيرادات أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل. وأوضحت المادة الثانية من القرار بتوزيعات الأرباح والتي تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة وتحديد التوزيعات الخاضعة لها، وسعر الضريبة وتحصيلها، وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية. أشار القرار إلي ان الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه أواخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة علي أن تتضمن كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم إلي جانب المحصل لحساب الضريبة . أضاف القرار أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من امتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط أو امتناع عن تقديم الإقرار الضريبي أو عدم إصدار الفاتورة ، فضلا عن توقيع غرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 بالقانون . ووفقاً للتعديلات، تخضع التوزيعات المجانية التى يتم التصرف فيها خلال أقل من عامين من تاريخ الحصول عليها للضريبة، مع إعفاء 10 آلاف جنيه من الضريبة، وتحسب دون خصم أية تكاليف علي الشخص الطبيعي. كانت الحكومة قد أعلنت أول يونيو الماضى أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وأظهرت النسخة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب على الدخل، أن الضريبة تبلغ 10% تخفض إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط آلا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ووفقاً للقانون، فإن الأرباح الرأسمالية ستخضع للضريبة سواء تحققت في مصر أو خارجها عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، ويتم فرض الضريبة علي صافي محفظة الأوراق المالية المحققه في نهاية السنة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر البيع أو إستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وتكلفه إقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة. وتحسب الضريبة دون خصم أيه تكاليف بسعر 10 % علي الشخص الطبيعي المقيم في مصر. ونص القانون على إعتبار أن الأرباح موزعة بحكم القانون طالما مر عليها 60 يوماً من تاريخ ختام السنة المالية بالنسبة للشركات الأجنبية، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة حجز 6 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية علي أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة. وأوضح أن فرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعين سيتم بالنسبة لدخولهم المحققه في مصر أو خارجها، إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني كما تطبق علي دخل الأشخاص الطبيعين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققه داخل مصر.