جاء في التعديلات التي أقرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري علي أحكام قانون الضريبة علي الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والمعدل بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012 مايلي: (المادة الأولي) يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا القانون، ويستمر العمل بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه حتي تاريخ العمل بالقانون المرفق مع مراعاة ما يلي: 1 - تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون المرفق في الجريدة الرسمية علي أن يعمل بالبند (1)من المادة (13) من القانون اعتباراً من 1-9- 2013. 2 - تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون المرفق. 3 - تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وتسري بالنسبة إلي أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. (المادة الثانية) تستبدل بنصوص المواد أرقام (11) والبند (1) من المادة (13) والبندين(4)، (6) من المادة (31) والبند (5) من المادة (36)، (42)، البندين (3)، (4)من المادة (50)، (53)، (56) مكرر، (72)، (73)، (86)، (87) مكرراً، البند (4) من المادة (133) المادة (147) مكررا من القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه بالنصوص التالية: مادة (11): استثناء من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر. وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (13) بند (1): 1- مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول. مادة (31) بند (4): ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين من: - عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال. - التوزيعات علي حصص رأس المال في شركات الأشخاص. - التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار. مادة (31) فقرة (6): 6 - الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر. مادة (36) فقرة (5): 5 - صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي خمسون ألف جنيه سنوياً، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً. مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القري، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشأة مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة. ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من هذا القانون. مادة (50): يعفي من الضريبة: 3 - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله. 4 - الجهات التي لا تهدف إلي الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية. مادة (53): في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييراً للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي: 1 - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. 2 - تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر. 3 - تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري. 4 - شراء أو الاستحواذ علي 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 5 - شراء او الاستحواذ علي 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخري مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة. 6 - تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال. ويشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للوعاء الخاضع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني، وألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم. مادة (56) مكرر: تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% علي الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأخص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متي جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثني عشر شهرا من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة علي أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ. وتتولي الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويخصم من الضريبة المستحقة علي الجهة المستحوذ علي أسهمها أو حصصها الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة عن أرباح الاستحواذ الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية لهذه الجهة. مادة (56) مكرر (1): 1 - تفرض ضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض علي توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه في صورة أسهم مجانية التي تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل علي هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم. وفي تطبيق حكم هذه المادة يعد في حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ويتم معاملتها ضريبياً علي أنها تم توزيعها خلال مدة الستين يوماً لختام سنتها المالية. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة تفرض الضريبة بسعر 5% علي التوزيعات التي تجريها الشركات التابعة والشركات الشقيقة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ولا يسري حكم هذه المادة علي الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة. ويسمح بخصم الضريبة المستقطعة علي هذه التوزيعات من الضريبة المستحقة والمحسوبة علي تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب الضريبة المحسوبة. مادة (72): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 و59 مكرر و59 مكرر (1) و59 مكرر (2) و59 مكرر (3) من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلي المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي بتوريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلي المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلي ما يستحق عليها من مقابل تأخير. مادة (73): لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة علي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. مادة (86): علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام، وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: أ- كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة. ب- المحصل لحساب الضريبة. وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلي المصلحة للحفظ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (87) مكرر: إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية: - 10% الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية يعادل من 10% إلي 30% من مقدار الضريبة النهائية. - 20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلي 50% من مقدار الضريبة النهائية. - 30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية. مادة (133): 4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. مادة (147) مكرراً: ثانياً: أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ضريبي والحصول علي الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمنا البيانات التالية الاسم/ النشاط/ العنوان/ الكيان القانوني/ (المادة الثالثة) تضاف إلي مواد قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه المادة (92) مكرراً ونصها كالآتي: مادة (92) مكرراً: لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبي بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أم ضمني، إذا ثبت أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، ويكون للمصلحة في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها: 1 - إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق. 2 - إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون. 3 - تعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. 4 - ويعد من قبيل التخطيط الضريبي اتباع الممول للخيار القانوني غير الملائم أو غير الضروري للقيام بالاتفاق أو الصفقة أو العملية، مقارنة بالخيار الملائم، ما يؤدي إلي الحصول علي مزايا ضريبية لا يقصدها القانون سواء للممول أم لطرف ثالث، وللممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانوني الذي تم اختياره الذي يكون واضحا من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية. وفي جميع الأحوال يقع علي المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبيق هذه المادة. (المادة الرابعة) تلغي المادة الأولي والبند (10) من المادة (50) من القانون. (المادة الخامسة) يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون. (المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخلف ما جاء به من أحكام.