حدد الإسلام بعض موارد دخل الدولة الإسلامية وكانت هذه الموارد تجمع في مكان يعرف ببيت المال و عن هذا النظام يقول الدكتور عطية القوصي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة هو أشبه بخزانة الدولة العامة أو وزارة المالية في العصر الحاضر والخليفة عمر بن الخطاب هو أول من أنشأ بيت المال إذ كان الرسول صلي الله عليه وسلم و من بعده أبو بكر الصديق يوزعان الموارد في حينها, ولما تدفقت الأموال في عهد عمر بسبب اتساع رقعة الدولة وزاد عدد المستحقين لهذه الأموال أمر عمر باتخاذ بيت المال العام وجعل لكل ولاية أمينا لبيت المال مستقلا في عمله عن عمل الوالي والقاضي. ويضيف أن بيت المال في عهد الراشدين يعتبر ملكا للمسلمين عامة لكل منهم نصيب فيه وينال كل موظف أو محارب قدرا معينا كل شهر لكن الأمويين ومن بعدهم العباسيين اعتبروه ملكا خاصا لهم يتصرفون فيه كيف شاءوا وتمثلت أهم موارد بيت المال في الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة. وأوضح أن الخراج هو أقدم أنواع الضرائب لارتباطه بالأرض, عرفته الشعوب المختلفة وأقرته الدولة الإسلامية علي وضع يتفق مع تعاليم الإسلام والخراج في الإسلام هو مقدار من المال أو الحاصلات يفرض علي نوعين من أنواع الأراضي وهما الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة أي بالحرب, إذا عدل الخليفة عن تقسيمها كغنيمة علي المحاربين بعد أن يعوضهم عن نصيبهم فيها ويبقي علي هذه الأرض يفلحونها علي أن يدفعوا خراجها وينتفعوا بالباقي والأراضي التي يستولي عليها المسلمون صلحا ويتصالح أهلها علي أداء خراجها علي أن تبقي في أيديهم يتوارثونها وليس لأحد أن يأخذها منهم و أرض الخراج تظل أرض خراج ولا يسقط الخراج عنها حتي ولو أسلم أهلها وتعرف الأرض التي لا يؤخذ عنها الخراج باسم الأرض العشرية بسبب دفع أصحابها عشر غلتها زكاة عنها وهي الأرض التي أسلم أهلها وهم عليها دون حرب ولم تؤخذ عنوة. وأشار إلي أن الزكاة أحد أركان النظام المالي وهي ضريبة فرضها الله علي المسلمين وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وكانت الدولة تتولي جمعها وإنفاقها في عهد الراشدين ومصادرها أربعة أولها النقد والسوائم والزرع والثمار والمعادن وتصرف لثمانية أصناف من الناس وأما الجزية فقد فرضت علي أهل الذمة من اليهود والنصاري جزاءا لما تقدمه لهم الدولة من خدمات ويتساوون في ذلك مع المسلمين الذين يدفعون الزكاة وهي تراوحت بين أربعة دنانير للذمي الغني ودينار للمتوسط الحال وأعفي منها الفقراء والمساكين والعجائز والنساء والأطفال ورجال الدين و بالنسبة للفيء فهو ما أفاء الله به علي المسلمين بدون قتال ويقسم خمسة أسهم متساوية سهم للرسول وآخر لذي القربي ولليتامي والمساكين وسهم لابن السبيل.