يشترط الدستور أن تشكل المجالس النيابية بنسبة50% من العمال والفلاحين علي الأقل. ووضع قانون مجلس الشعب تعريفات محددة للعامل والفلاح. وللأسف الشديد أصبح إثبات الصفة الحقيقية للمواطن عمال أو فلاحين يشوبها الكثير من التلاعب والانحراف, لدرجة انه أصبح العمال والفلاحون الحقيقيون غائبين عن البرلمان وأصبحنا نسمع للأسف أن الكثير من الفئات أصحاب المؤهلات العاليه, واللواءات السابقين ينوون ترشيح انفسهم تحت صفة الفلاحين أو العمال لأن مرشحي الفئات الأقوي تقدموا للترشيح في الدوائر وحتي يتاح للآخرين فرصة الفوز بالعضوية يتلاعبون بتغيير الصفة الي عامل أو فلاح, وارتفعت الأصوات التي تطالب بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين, بمقولة ان الأسباب التي دعت الي وجودها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بعد ثورة يوليو1952 لم تعد تستدعي بقاءها. ولا شك في ان تمثيل فئات الشعب المختلفة في البرلمان أمر مطلوب ولابد أن يكون التمثيل حقيقيا, لأن التلاعب بالصفة يعتبر مخالفة دستورية وتلاعبا بالقانون وكفيلا بإسقاط العضوية عن أي نائب إذا طعن في عضويته. وقانون مجلس الشعب في مادته الثانية ينص علي أنه يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي, ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر مالا أو ايجارا اكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما الي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا. ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل علي مؤهل عال. وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ان يكون مقيدا في نقابة عمالية ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيدا في نقابة عمالية. وينص القانون علي ان تقسم جمهورية مصر العربية الي دوائر انتخابية لانتخاب اربعمائة واربعة واربعين عضوا. كما تقسم الي دوائر اخري لانتخاب أربعة وستين عضوا يقتصر الترشيح فيها علي المرأة ويكون لفصلين تشريعيين. وينتخب عن كل دائرة عضوان أحدهما علي الأقل من العمال أو الفلاحين. ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها. فإذا فقد أحدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية, بناء علي قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. كما نص القانون علي أنه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون مصري الجنسية من أب مصري. وان يكون اسمه مقيدا في جداول الانتخاب وان يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا علي شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادها ويجيد القراءة والكتابة. ويكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. وألا يكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشوري بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية.