القاهرة- اماني ماجد: أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت في أثناء ثورة25 يناير. ويشمل العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من25 يناير2011 وحتي30 يونيو2012, فيما عدا جنايات القتل العمد. وأشار القرار إلي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم قيد التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها. ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري كلا فيما يخصه بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون. ومن حق من أغفل اسمه في الكشف أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو, علي أن يفصل في التظلم في موعد أقصاه30 يوما من تاريخ تقديمه. وتشكل لجنة أو اكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض, وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر في التظلم قبل موعدها بثلاثة ايام علي الاقل, ولا يجوز الطعن علي قرارات لجنة الفصل في التظلمات.. ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون علي اي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.