أصدر الرئيس محمد مرسي قرار بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التى ارتكبت اثناء ثورة 25 يناير. ويشمل العفو الشامل الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد. وجاء فى قرار قانون العفو الذى أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو امام المحاكم بانواعها. ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ومن حق من اغفل اسمه فى الكشف أن يتقدم بتظلم للنائب العام او المدعي العام العسكري بحسب الاحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، على أن يفصل فى التظلم فى موعد اقصاه 30 يوميا من تاريخ تقديمه. وتشكل لجنة او اكثر للفصل فى التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر فى التظلم قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل، ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل فى التظلمات.. ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون على اي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.