أصدر الرئيس محمد مرسي قرار بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التى ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير. ويشمل العفو الشامل الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، حسب ما أفادته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ومن حق من اغفل اسمه فى الكشف أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يفصل فى التظلم موعد أقصاه 30 يوميا من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر في التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات.. ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون على أي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.