إعادة كارت البنزين.. فخري الفقي يكشف عن الآلية الجديدة لدعم المحروقات    عاجل - لغز الطائرة الغامضة.. هل جاءت لنقل جثمان نصر الله إلى إيران؟ ( التفاصيل الكاملة)    "12 قتيلا من الفصائل الموالية لإيران".. آخر إحداثيات هجوم دير الزور    بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة    إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي    أحدث ظهور ل يوسف الشريف في مباراة الأهلي والزمالك (صورة)    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    الصحة اللبنانية: استشهاد 33 شخصًا وإصابة 195 بالغارات الإسرائيلية    وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة    عمرو أديب يشكك بركلة جزاء الأهلي ويقارنها بهدف منسي: الجول الحلال أهو    مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر    سحر مؤمن زكريا يصل إلي النائب العام.. القصة الكاملة من «تُرب البساتين» للأزهر    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حار نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد    "حط التليفون بالحمام".. ضبط عامل في إحدى الكافيهات بطنطا لتصويره السيدات    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    صلح شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد.. والأخير يرد: انتى تاج راسى    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    بعد انخفاض عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    نجم الزمالك السابق: هذا الشخص السبب في خسارة الأهلي بالسوبر    «غرور واستهتار».. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على الهزيمة أمام الزمالك    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    نشرة التوك شو| أصداء اغتيال حسن نصر الله.. وعودة العمل بقانون أحكام البناء لعام 2008    الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. احذر 5 غرامات في التأخير    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    انخفاض جماعي.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    خاص| خبير عسكري فلسطيني: نتنياهو سيقود المنطقة لتصعيد لا يُحتمل إذا واصل مخططاته    ضبط شاب لاتهامه بتصوير الفتيات داخل حمام كافيه بطنطا    التحويلات المرورية.. بيان مهم من الجيزة بشأن غلق الطريق الدائري    حدث في منتصف الليل| السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان.. والإسكان تبدأ حجز هذه الشقق ب 6 أكتوبر    وزير الخارجية يتفقد القطع الأثرية المصرية المستردة في القنصلية العامة بنيويورك    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    المنيا تحتفل باليوم العالمى للسياحة على كورنيش النيل.. صور    يوسف الشريف يبدأ تصوير فيلم ديربى الموت من داخل مباراة كأس السوبر.. صورة    أسعار الذهب اليوم في مصر بنهاية التعاملات    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يوقع اتفاقية مع الكونفدرالية الإيطالية لتأهيل الشباب المصري    تعرف على سعر السمك والكابوريا بالأسواق اليوم الأحد 29 سبتمبر 2027    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. تعرف على برجك اليوم 2024/9/29.. «الحمل»: لديك استعداد لسماع الرأى الآخر.. و«الدلو»: لا تركز في سلبيات الأمور المالية    «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي (فيديو)    المخرج هادي الباجوري: كثيرون في المجتمع لا يحبون فكرة المرأة القوية    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    كيف تصلي المرأة في الأماكن العامَّة؟.. 6 ضوابط شرعية يجب أن تعرفها    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية الأولى لقرية النصر    دعاء لأهل لبنان.. «اللهم إنا نستودعك رجالها ونساءها وشبابها»    رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار العفو عن «مناصري الثورة» يشمل «الجنايات والجنح» عدا القتل العمد (نص كامل)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 10 - 2012

قرر الرئيس محمد مرسي، الاثنين، قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير وحتى تاريخ توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.
وجاء بقرار القانون في مادته الأولى أن العفو يشمل الجنايات والجنح والشروع فيها، التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
وأكد القرار أنه يتوجب على النائب العام والمدعي العام العسكري نشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار، لم يحددهما القرار.
وأوضح القرار أن لكل من أُغفل اسمه في كشف الأسماء أن يتقدم بتظلم بغير رسوم للنائب العام أو المدعي العسكري خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء، وتشكل لجنة، أو أكثر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة, للفصل في الطعون خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
وأشار القرار إلى أنه لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريقة من طرق الطعن.
وجاء نص القرار بقانون كما يلي:
قرار بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11/8/2012، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 قرر القانون الآتي:
مادة 1
يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
مادة 2
ينشر النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفًا بأسماء من شملهم العفو تطبيقًا للمادة السابقة.
مادة 3
يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل في التظلم في موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعي العام العسكري، رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنه الفصل في التظلمات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة 4
تشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الأراء.
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان المتظلم محبوسًا فصلت اللجنة في أمر الحبس وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات.
مادة 5
لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات بأي طريق من طرق الطعن، ويترتب على رفض التظلم استئناف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
مادة 6
إذا لم يبدأ التحقيق في إحدى الجرئم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعي العام العسكري غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات للفصل فيه.
مادة 7
لا يؤثر العفو الممنوح وفقًا لهذا القانون على أي حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.
مادة 8
ُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.