أثارت الأنباء التي ترددت عن قرب الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك وجميع أركان نظامه ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون أمراضا مزمنة أو أمراض شيخوخة جدلا في أوساط القانونيين. وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: الإفراج يتم إذا كان علاج المريض غير متوافر في السجون أو المستشفيات العامة وفي هذه الحالة تصدر النيابة العامة قرارا بالإفراج عن السجين في مستشفي عام أو خاص علي نفقته هو ثم يعود مرة أخري لتنفيذ العقوبة بعد تماثله للشفاء أما عن العفو الصحي فأكد المستشار رفعت أنه من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الذي يمكنه من إصدار قرار بالعفو التام عن العقوبة أو إستبدالها بعقوبة أخف, وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تنفيذ العقوبة مرة أخري. واشار إلي وجود حالة قانونية أخري هي العفو عن الجريمة التي اسقطها القانون وهو ما سينطبق علي مشروع القانون الذي سيصدره مجلس الشعب بالعفو السياسي عن المسجونين في قضايا سياسية خلال السنوات الماضية. وأضاف رفعت أنه من الافضل أن يتم الافراج عن مبارك صحيا عن طريق النيابة وليس بالعفو إذا كانت حالته متردية جدا وتكاليف علاجه مرتفعة حتي يتحمل نفقات علاجه بنفسه. وقال المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس الاسبق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي: ان الإفراج الصحي للظروف المرضية المزمنة والطارئة وخاصة لمتقدمي السن نظام مأخوذ به في جميع دول العالم للإعتبارات الإنسانية ويقدر هذا الأمر لجان طبية متخصصة وتشكل علي أعلي مستوي ومحايدة وتقدر الضرورة بقدرها كمرضي السرطان والأمراض غير المأمول الشفاء منها كأمراض الدم. وأوضح المستشار أحمد هارون أبو عايد رئيس محكمة جنايات سوهاج أن قانون الإجراءات الجنائية نظم حالات الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في المادة486 التي نصت علي جواز تأجيل تنفيذ العقوبة علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإذا كان مصابا بمرض يهدد حياة المحكوم عليه بالخطر. ولفت المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض إلي أن العفو عن العقوبة هو حق مقرر لرئيس الجمهورية أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ويملك إصداره في هذه الحالة البرلمان. واكد ان للنائب العام حق الإفراج الصحي عن مبارك وأركان نظامه, وإعادتهم للسجن عقب شفائهم.