وسط ضجيج انتخابات الرئاسة وانتظار نتائجها.. جرت حملة إعلامية وصحية منظمة تناقلت نشرات طبية عن تدهور حالة مبارك واصابته بجلطة.. وتوقف أجهزته اكلينيكياً.. وغيرها من ادعاءات ترتب عليها نقله لمستشفي المعادي العسكري بعيداً عن سجن طره!. أعقب ذلك دعوي قضائية رفعها مواطن مجهول الهوية وطالب فيها بإصدار عفو صحي عن الرئيس السجين!. فهل ينجح أنصاره في استخدام ذلك كجواز مرور للهروب من العقوبة والسجن؟! د.بهاء أبوشقة المحامي ونائب رئيس حزب الوفد يوضح أن العفو الصحي له إجراءات تبدأ بتقديم صاحب الشأن إلتماس للنائب العام يطلب فيه إخلاء سبيله علي حالته الصحية.. ونظمت المادة 684 من قانون الإجراءات الجنائية هذا الشأن ونصت علي أنه اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يفتك بذاته أو أن تنفيذ العقوبة يعرض حياته للخطر جاز إيقاف التنفيذ. سلطة النائب العام ويستكمل أبوشقة أنه بعد تقديم الالتماس ينتدب النائب العام بدوره لجنة طبية لتوقيع الكشف علي المتهم والوقوف علي حالته الصحية والتحقق من صدق إدعائه وإذا جاء تقرير اللجنة ليؤكد ذلك تظل أيضاً مسألة العفو جوازية للنائب العام سواء يصدره أو يرفض الطلب وتستكمل العقوبة. فرصة أمام مبارك وتري د.فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي أن المشرع المصري عندما وضع النص الذي ينظم عملية العفو الصحي كان يراعي الجانب الإنساني بالدرجة الأولي وبالتالي فإن أي متهم أياً من كان أمامه فرصة لتطبيق العفو الصحي عليه طالما اقتضت حالته الصحية ذلك وبعيداً عن معيار الرغبة في الانتقام والتشفي الذي يسيطر علي كثير من الناس فإن أمام مبارك فرصة في الإفراج الصحي طالما أن وجوده بالسجن وتأدية العقوبة قد يضر بحالته الصحية أو يساعد علي تدهورها.. وهذا يحدده التقرير الذي تكتبه اللجنة الطبية المنتدبة من مصلحة السجون.. ولابد أن تتألف من فريق أطباء متخصصين في نفس الحالة المرضية للمتهم وترفع تقريرها إلي النائب العام الذي يملك القرار الأخير في العفو الصحي عن المتهم وإعفائه من العقوبة المقيدة للحرية إلا أن الإعفاء لا ينسحب علي الإلتزامات المالية فإذا كان المتهم صدر ضده أحكاماً برد مبالغ مالية أو تعويضات أو غرامات فإنه لا يعفي منها بل يسددها ويُعفي فقط من العقوبة الجنائية وهي الحبس. حق لمجلس الشعب ويبقي أمام مبارك أيضاً عفو رئيس الجمهورية عن العقوبة وهو حق يمتلكه الرئيس وحده كما توضح د.فوزية عبدالستار قائلة إنه من ضمن سلطات الرئيس بعد أدائه اليمين الدستورية أن يعفو عن العقوبة مثلما حدث مع خيرت الشاطر وأيمن نور حيث صدر بشأنهما قرار العفو عن العقوبة فقط وليس عفواً شاملاً حيث إن الأخير هو الذي يعفي بمقتضاه المتهم من العقوبة ومن أن تكون له أية سابقة في الأوراق الرسمية أي العقوبة وآثارها اللاحقة إلا أن صدور قرار بالعفو الشامل يستلزم صدور قانون من السلطة التشريعية مثلما حدث من قبل في مجلس الشعب الأخير عندما أصدر قانون العفو الشامل عن المحكوم عليهم منذ 6791 وحتي الآن. حق دستوري للرئيس ويوافقها في الرأي المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة مؤكداً أن عفو الرئيس عن العقوبة في الجنايات أو الجنح أي العقوبات المقيدة للحرية ويتم بموجب نص دستوري يمنحه هذا الحق أما في قضايا الإعدام التي تصدر بأحكام باته فإنه يتعين العرض علي رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 074 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحدد له 3 سلطات بعد نظر الالتماس إما التصديق علي الحكم أو تبديل العقوبة بأية عقوبة أخري أو توقيع العفو الشامل علي المتهم.. وهذا معناه أن مبارك يملك فرصاً ذهبية للعفو والهروب من العقوبة والسجن!.