المجلس الأعلى للقضاء يعلن الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2024-2025    تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات    تراجع أسعار البترول بعد فشل خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز معنويات السوق    بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ اليوم والبيض الخميس 19 سبتمبر 2024    سى إن إن: إسرائيل أبلغت أمريكا قبل تنفيذ تفجيرات لبنان ولم تقدم تفاصيل    أخبار مصر والعالم.. تعديلات بالمناهج الدراسية بالمعاهد الأزهرية.. طرح جديد لشقق محدودي الدخل.. تراجع أسعار البترول.. واليوم اجتماع حاسم لمجلس إدارة اتحاد الكرة    "الراى الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على دعم لبنان.. وحرص مصر على أمنها    موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني والقنوات الناقلة    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    معلق مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024    التصريح بدفن جثة سيدة ضحية سقوط أسانسير في مدينة نصر    أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جنازة فتاة لقت مصرعها ليلة الحنة    بعد نجاح كوبليه "شكمان الصبر مفوت"..ما علاقة أحمد حاتم ب تأليف الأغاني؟    أستاذ علوم سياسية: الأسابيع المقبلة من أصعب المراحل على المنطقة    قصف غزة.. الاحتلال يعتقل شابا بعد محاصرة منزله في كفر راعي جنوب جنين    إجهاض إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون يجذب الأنظار.. «مشهد مبدع»    استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along    مواعيد دخول الطلاب للمدارس في جميع المراحل التعليمية    برج القوس.. حظك اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024: لا تلتفت لحديث الآخرين    «أيام الفقر وذكرياته مع والده».. ماذا قال الشاب خالد في برنامج بيت السعد؟ (تقرير)    حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: القرار الأممي نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    إصابة 12 شخصا إثر تصادم 4 أتوبيسات على طريق السخنة    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    «هي الهداية بقت حجاب بس؟».. حلا شيحة تسخر من سؤال أحد متابعيها على التواصل الاجتماعي    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    الخطيب يدرس مع كولر ملف تجديد عقود اللاعبين وأزمة الدوليين قبل السوبر المصري    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. الشورى ينفذ ملاحظات الدستورية بالحرف.. المجلس اجتهد فى مادة أداء الخدمة العسكرية.. والتزم برأى المحكمة فى صفة "العامل" وحالة إسقاط العضوية لتغيير الصفة الحزبية والحبر الفوسفورى وفصل الطعون
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 02 - 2013

نفذ مجلس الشورى قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب بالحرف وبالمسطرة، كما يقول الكتاب، حيث استجاب لجميع ملاحظات المحكمة، فيما عدا الملاحظة الخاصة بمنع الحاصلين على استثناء من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، حيث سمح المجلس لهم بالترشح عدا ما كان استثناؤهم بناء على حكم قضائى بات.
وأكد المجلس فى تقريره الذى أعدته اللجنة التشريعية أن اللجنة اتجهت إلى الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية أعادت صياغة المواد التى قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة فى أسبابها وانتهجت اللجنة ذات النهج فى كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة وأجرت تعديلات على توزيع الدوائر الانتخابية سواء للقائمة أو الفردى.
وذكر التقرير أنه ترتب على تلك التعديلات تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته ليكون نصها "يتألف مجلس الشعب من 546 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين".
والتزمت اللجنة نصيا بكل ما جاء فى قرار المحكمة باستثناء المادة الخاصة بشرط أداء الخدمة العسكرية للترشح للبرلمان، حيث كان النص قبل التعديل ينص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو استثنى طبقا للقانون ولكن المحكمة طالبت بحذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية وبررت ذلك بأن قانون الخدمة العسكرية يعطى استثناءات لبعض الفئات لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى الانتخابات، وجاء اجتهاد المجلس إرضاء لممثلى الأحزاب الإسلامية خاصة البناء والتنمية، حيث تم وضع التعديل تحت إشراف الدكتور جمال جبريل والدكتور طلعت مرزوق القيادى بحزب النور والذى حضر خصيصا أمس من أجل ذلك، والدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذى قال فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقد حاولنا بقدر الإمكان تقليل الخسائر وعدد المظلومين الذين يمكن أن يتعرضوا لمنع المستثنى من أداء الخدمة العسكرية من الترشح، وأصبح النص بعد التعديل ينص على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة، طبقا للقانون أما غير ذلك من ملاحظات فقد استجاب لها المجلس كلية ومن أبرزها أنه جعل الانتخابات فى الخارج تحت إشراف قضائى كامل، حيث تم النص على تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل كما التزم المجلس لملاحظة المحكمة بالنسبة للحبر الفسفورى، حيث نص القانون على أن تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت وبالنسبة لملاحظة المحكمة الخاصة بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى، فقد نص التعديل على أن يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
وفى مادة العزل استجاب المجلس لملاحظة الدستورية، ليكون نص العزل عند ترشح من كان عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة لمدة عشر سنوات.
كما استجاب المجلس للمحكمة فى الشرط الأول من شروط الترشح والذى كان ينص على أن يكون المرشح مصريا فأضاف إليه المجلس فى تعديله أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والتزم المجلس برأى المحكمة فى النص الخاص بتعريف العامل، حيث أصبح التعريف ينص على أن يعتبر عاملا كل من يعمل لدى غير المقابل أجر أو مرتب بدلا من النص القديم والذى كان ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
والتزم المجلس بملاحظة الدستورية فى المادة الخاصة بإسقاط العضوية عن النائب حيث كانت قبل التعديل تنص على أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح عنها، وأصبحت بعد التعديل تسقط العضوية إذا غير النائب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا ونصت التعديلات التى التزم بها المجلس على ضرورة إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة كما عدل المجلس المادة التاسعة مكرر بحيث أصبح يوجب على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى الطعون خلال سبعة أيام بدلا من النص لذى كان يوجب الفصل دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.