قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2009: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة، قرر: المادة الأولى: ◄ يعين كل من السيدة مشيرة محمود خطاب وزير دولة للأسرة والسكان ..والسيد الدكتور محمد نصر إبراهيم يوسف علام وزيرا للموارد المائية والرى. المادة الثانية: ◄ يستبدل بمسمى (وزير الصحة والسكان) أينما ورد مسمى ( وزير الصحة). المادة الثالثة: ◄ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 75 لسنة 2009 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 بتنظيم المجلس القومى للسكان، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان .. وعلى قرار رئيس الجمهورية 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان..وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى .. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 .. قرر: المادة الأولى: تتبع وزارة الدولة للأسرة والسكان الجهات الآتية: ◄ المجلس القومى للسكان . ◄ المجلس القومى للطفولة والأمومة . ◄ المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان . ◄ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى . ويكون الوزير المختص بشئون الجهات المشار إليها. المادة الثانية: تلغى المواد الآتية: ◄ المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 المشار إليه . ◄ المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 المشار إليه . ◄ المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 المشار إليه . المادة الثالثة: يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل المجالس الآتية : ◄ المجلس القومى للسكان . ◄ المجلس القومى للطفولة والأمومة . ◄ المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان . المادة الرابعة: ◄ يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2007 والقرارات المعدلة له بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة . المادة الخامسة : ◄ ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالف أحكامه.