قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، حجز الدعوى رقم 3 لسنة 24 قضائية دستورية المقامة من شوكت عبد الحميد محمد فضة، المحامى بالاستئناف، منذ أكثر من 13 عاما لجلسة 2 فبراير المقبل للحكم مع تقديم المذكرات خلال أسبوع والتى يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام بصفتهم، بشأن فساد تعيينات النيابة العامة والتى يطالب فيها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء رقم 99 لسنة 69 ق، فيما تضمنه من التخلى عن نظر دعواه بشأن تخطيه فى التعيين بوظيفة مساعد للنيابة العامة فى القرار الجمهورى رقم 118 لسنة 1999 واختيار غيره ممن هم أقل منه فى التقدير والاختبارات. حضر شوكت فضة صباح اليوم الأحد إلى مقر الدستورية العليا برفقة عدد من المحامين، وقدم حافظة مستندات تشتمل على المستندات الخاصة بنجاحه فى امتحان وظيفة مساعد نيابة عامة، وطلب من المحكمة الاطلاع على نتائج الامتحان من واقع التقرير الخاص بالقرار الجمهورى الصادر بالتعيينات، إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى مع السماح له بتقديم المذكرات خلال اسبوع . وتعتبر هذه الجلسة هى أولى الجلسات منذ أقام "فضة" دعواه منذ 13 عاما، وكانت موقوفة لحين تحديد جلسة لها والتى أكد فيها بأنه تقدم بطلب إلى الجهات المعنية لتعيينه فى وظيفة مساعد نيابة عامة بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1991 بتقدير جيد، وبعد اجتيازه الاختبار التحرير وتعليق اسمه فى كشوف الناجحين وفقا لقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 95، إلا أنه فوجئ أثناء إجراء الامتحان الشفوى بعدم وجود اسمه وتخطيه فى التعيين. وأقام "فضة" دعواه رقم 99 لسنة 69 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض والتى امتنعت عن نظر دعواه، مما اعتبره اعتداءا على حقه فى عملية التقاضى التى كفلها له الدستور، مما دفعه إلى إقامة المنازعة أمام الدستورية العليا، وذلك تأسيسا على مخالفة إجراءات الامتحان المقرر لشغل وظيفة مساعد نيابة عامة، وإساءة استعمال السلطة بالاختيار العشوائى دون ترتيب الناجحين واختيار غيره ممن لا يستحون، كما أن امتناع النقض لنظر دعواه ورفضها دون إبداء أسباب يعد إنكارا واعتداءا على حق التقاضى الذى كفله الدستور، وبما أن الدستورية العليا هى المحكمة العليا فتقرر نظر دعواه أمامها. ويعد الحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة مبدأ دستورى، يعمم على الدعاوى المشابهة والتى تختص بشأن فساد تعينات النيابة العامة.