الحوار الوطني يناقش التحول من الدعم العيني إلى النقدي اليوم    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 30 سبتمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 30 سبتمبر    حريق ضخم في مختبر كيميائي بولاية جورجيا.. إخلاء المنطقة وإغلاق الطرق    موقف الزمالك من تجديد عقد جوميز.. وسبب غضبه قبل مباراة السوبر الإفريقي    حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار ليلا وانخفاض في درجات الحرارة    اصطدام «توكتوك» بتريلا ومصرع سائقه في المنوفية    ملخص مسلسل برغم القانون الحلقة 12.. زوج إيمان العاصي يحاول إنهاء حياته    اغتيال أحد قادة حماس وعائلته في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان    4 شهداء وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح بقطاع غزة    زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية    القبض على أربعة متهمين بتلفيق سحر للاعب مؤمن زكريا: الحقيقة الكاملة وردود الفعل القانونية والدينية    موعد مباراة النصر السعودي ضد الريان اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    ضربات سريعة في القلب.. القصة الكاملة لدخول وخروج محمود كهربا من المستشفى اليوم    «هيئة الدواء» : شراكة استراتيجية مع«الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 30 سبتمبر    أوصى ببناء مقام.. سيدتان تدفنان دجالًا أسفل سريره تبركًا به في الفيوم    من مدرسة البوليس بثكنات عابدين إلى «جامعة عصرية متكاملة».. «أكاديمية الشرطة» صرح علمى أمنى شامخ    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    «معلومات الوزراء» يستعرض التجربة الهندية فى صناعة الأدوية    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    مصرع 4 أشخاص جراء مشاجرة على قطعة أرض بأسيوط    على عاطف يكتب: سياسة واشنطن إزاء إيران حال فوز ترامب أو هاريس    موظف أمام «الأسرة»: «مراتى عايزة 4 آلاف جنيه شهريًا للكوافير»    الحوثيون باليمن: مقتل وإصابة 37شخصا في قصف إسرائيلي بالحديدة    السعودية تعرب عن قلقها البالغ من تطور الأحداث في لبنان    الأهلي يلجأ للطب النفسي بعد خسارة السوبر الأفريقي (تفاصيل)    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    لبنان: استشهاد 53 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب ب"التشريعية" يتقدم بمشروع قانون لتنظيم منح قرض حسن لزواج الشباب
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2017

أكد النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنتهائه من مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، خاصة بعد أن وصل عدد الفتيات غير المتزوجات فوق سن ال 35 إلى ما يقرب من 9 مليون فتاة، نتيجة التكاليف المبالغ فيها لإتمام عملية الزواج، لافتًا إلى إن المشروع عبارة عن قرض حسن بقيمة 60 ألف جنيه تمنح للشباب للزواج، وتقسط على 120 شهر.

وجاء نص المقترح على النحو التالى:

"السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال
رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد، أرجو إحالة مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، الآتى نصه إلى اللجنة النوعية المختصة وفقا لحكم المادة 122 من الدستور والمواد المنظمة لذلك من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مقدم الاقتراح
النائب محمد عطا سليم
عضو مجلس النواب
مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن.
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1960 بشأن منح بعض إعفاءات من رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي " وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

مادة 1- تلتزم مؤسسة القرض الحسن المنشأة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1946 وكذا بنك ناصر الاجتماعي المنشأ بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وجميع البنوك المملوكة للدولة بمنح الشباب المقبلين على الزواج قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض إتمام الزواج .
مادة 2- يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى خمسة جنيه شهرياً.
مادة 3 - يشترط فيمن يتقدم لطلب قرض حسن للزواج توافر الشروط الاتية : –
1- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً .
2- أن يكون الزواج لأول مرة .
3– أن تكون الزوجة مصرية الجنسية.
4 – تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة .
5 – أن لا كون المتقدم للقرض مديناً لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه او قيمته المادية .
6– أن لا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب القرض عن ( خمسة ألاف جنيه مصري شهرياً ) .
7- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سناً , وفي حالة التزاحم فيما بينهم يفضل المتزوجة بزوج أكبر سناً, وفي حالة التزاحم تكون الاولوية للزوج المصري.
مادة 3- يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط على خمسمائة جنيها شهرياً .
مادة 4- تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل .
مادة 5- تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به.
مادة 6- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

المذكرة الإيضاحية
لعل الدافع وراء هذا القانون يكمن في الأرقام المعبرة عن ارتفاع معدلات العنوسة والمؤكدة علي الزيادة المستمرة والمطردة لهذه المشكلة في المجتمع المصري.
أضحى جلى الوضوح إنتشار العنوسة في مصر بدرجة كبيرة وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أنه يوجد في مصر 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا ، منهم 5.5 مليون شاب و5.3 مليون فتاة فوق سن ال35 ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17 %من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30 %لأن هذه المحافظات تحكمها عادات وتقاليد، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 38 %والوجه البحري 8.27 ،%كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي الأقل حيث تصل إلى 25 %ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر. كما كشفت الدراسة عن أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 364 ألفا و361 مصريا ومصرية ، وأن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها رسميا في مصر عام 1999 بلغ 520 ألفا بنسبة 2.8 %من السكان ، مقابل 405 آلاف عقد زواج في عام 1990 ، أي بزيادة قرابة 115 ألف عقد زواج ، في حين بلغت عقود الطلاق التي تم استخراجها عام 1999 نحو74 ألف حالة بنسبة 2.1 %مقابل 67 ألف شهادة عام 1990. الآثار الناتجة عن مشكلة العنوسة: يمكن رصد أبرز آثار مشكلة العنوسة فيما يلي : أولا - المئات من دعوى إثبات بنوة المواليد من زواج عرفي وزنا. ثانيا - الزيادة المطردة في أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو في صناديق 13 1 القمامة فهناك 14 ألف قضية منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة. ثالثا - عودة ظاهرة قتل المواليد. رابعاً - تفشى الإنحلال الخلقي خصوصا في المدن الكبرى .
وتجدر الاشارة إلى صدور القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. وقد قضى هذا القانون بأن تنشأ بوزارة الأوقاف مؤسسة للقرض الحسن يكون لها شخصية معنوية وأهلية التقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له المؤسسة ويمثلها في جميع مالها وما عليها وزير الأوقاف.
كما قضي هذا القانون بأن تقرض المؤسسة ذوي الحاجات بدون فوائد برهان مقبوضة بالشروط والقيود التي يقررها وزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى.
كما صدر القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا. والذي يهدف بشكل إلى العمل على توفير فرص العمل. ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع في تنفيذ نظام التأمين التعاوني، وتقديم المعونات و المساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردي. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه العلمي، فأن وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل في أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم في استثمارات تستهدف توفير فرص العمل، كما ويقوم بإحلال نظام الإقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والإنتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما في ذلك الطلبة، ويستعين في القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء في الداخل أو في الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردي فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعي الادخاري وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية.

وعلى ضوء المفاهيم سالفة الذكر تم إعداد مشروع القانون المعرض حيث يقصد تيسير الزواج للشباب غير القادرين ويعمل على القضاء على ظاهرة العنوسة .
فقد ألزمت المادة الاولى منه بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة القرض الحسن التابعة لوزارة الاوقاف بالاستجابة للطلب المقدم للحصول على قرض حسن بدون فوائد بقيمة تبدأ من ألف جنية وبحد أقصى مائة ألف جنيه وذلك للشباب غير القادرين .
وهدفت المادة الثانية من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك.
وهدفت كذلك المواد الباقية إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتي نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مقدم مشروع القانون
النائب محمد عطا سليم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.