أكد النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنتهائه من مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، خاصة بعد أن وصل عدد الفتيات غير المتزوجات فوق سن ال 35 إلى ما يقرب من 9 مليون فتاة، نتيجة التكاليف المبالغ فيها لإتمام عملية الزواج، لافتًا إلى إن المشروع عبارة عن قرض حسن بقيمة 60 ألف جنيه تمنح للشباب للزواج، وتقسط على 120 شهر. وجاء نص المقترح على النحو التالى:
"السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد، أرجو إحالة مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، الآتى نصه إلى اللجنة النوعية المختصة وفقا لحكم المادة 122 من الدستور والمواد المنظمة لذلك من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير مقدم الاقتراح النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب
باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. وعلى القانون رقم 296 لسنة 1960 بشأن منح بعض إعفاءات من رسوم الدمغة المقررة بالقانون رقم 224 لسنة 1951. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي " وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة 1- تلتزم مؤسسة القرض الحسن المنشأة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1946 وكذا بنك ناصر الاجتماعي المنشأ بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وجميع البنوك المملوكة للدولة بمنح الشباب المقبلين على الزواج قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض إتمام الزواج . مادة 2- يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى خمسة جنيه شهرياً. مادة 3 - يشترط فيمن يتقدم لطلب قرض حسن للزواج توافر الشروط الاتية : – 1- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً . 2- أن يكون الزواج لأول مرة . 3– أن تكون الزوجة مصرية الجنسية. 4 – تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة . 5 – أن لا كون المتقدم للقرض مديناً لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه او قيمته المادية . 6– أن لا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب القرض عن ( خمسة ألاف جنيه مصري شهرياً ) . 7- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سناً , وفي حالة التزاحم فيما بينهم يفضل المتزوجة بزوج أكبر سناً, وفي حالة التزاحم تكون الاولوية للزوج المصري. مادة 3- يسدد القرض على أقساط شهرية بحيث لا يزيد القسط على خمسمائة جنيها شهرياً . مادة 4- تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل . مادة 5- تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به. مادة 6- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة 7- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية لعل الدافع وراء هذا القانون يكمن في الأرقام المعبرة عن ارتفاع معدلات العنوسة والمؤكدة علي الزيادة المستمرة والمطردة لهذه المشكلة في المجتمع المصري. أضحى جلى الوضوح إنتشار العنوسة في مصر بدرجة كبيرة وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أنه يوجد في مصر 9 ملايين شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا ، منهم 5.5 مليون شاب و5.3 مليون فتاة فوق سن ال35 ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17 %من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة لأخرى، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30 %لأن هذه المحافظات تحكمها عادات وتقاليد، أما مجتمع الحضر فالنسبة فيه 38 %والوجه البحري 8.27 ،%كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي الأقل حيث تصل إلى 25 %ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر. كما كشفت الدراسة عن أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 364 ألفا و361 مصريا ومصرية ، وأن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها رسميا في مصر عام 1999 بلغ 520 ألفا بنسبة 2.8 %من السكان ، مقابل 405 آلاف عقد زواج في عام 1990 ، أي بزيادة قرابة 115 ألف عقد زواج ، في حين بلغت عقود الطلاق التي تم استخراجها عام 1999 نحو74 ألف حالة بنسبة 2.1 %مقابل 67 ألف شهادة عام 1990. الآثار الناتجة عن مشكلة العنوسة: يمكن رصد أبرز آثار مشكلة العنوسة فيما يلي : أولا - المئات من دعوى إثبات بنوة المواليد من زواج عرفي وزنا. ثانيا - الزيادة المطردة في أعداد اللقطاء أمام المساجد أو المساكن أو في صناديق 13 1 القمامة فهناك 14 ألف قضية منظورة أمام المحاكم لإثبات البنوة. ثالثا - عودة ظاهرة قتل المواليد. رابعاً - تفشى الإنحلال الخلقي خصوصا في المدن الكبرى . وتجدر الاشارة إلى صدور القانون رقم 43 لسنة 1946 بشأن إنشاء مؤسسة للقرض الحسن. وقد قضى هذا القانون بأن تنشأ بوزارة الأوقاف مؤسسة للقرض الحسن يكون لها شخصية معنوية وأهلية التقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له المؤسسة ويمثلها في جميع مالها وما عليها وزير الأوقاف. كما قضي هذا القانون بأن تقرض المؤسسة ذوي الحاجات بدون فوائد برهان مقبوضة بالشروط والقيود التي يقررها وزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى. كما صدر القانون رقم 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وبإلغاء القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا. والذي يهدف بشكل إلى العمل على توفير فرص العمل. ومنح القروض بدون فوائد أو بنظام المشاركة والتوسع في تنفيذ نظام التأمين التعاوني، وتقديم المعونات و المساعدات لمستحقيها وتشجيع الادخار الفردي. وذلك كله بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه العلمي، فأن وسائل البنك لتحقيق ذلك كله تتمثل في أن يقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم في استثمارات تستهدف توفير فرص العمل، كما ويقوم بإحلال نظام الإقراض بدون فوائد للعاملين بالحكومة والقطاع العام محل نظام استبدال المعاشات المعمول به حاليا. وكذا تقديم القروض بنوعيها الاستهلاكية والإنتاجية للمواطنين على مختلف فئاتهم بما في ذلك الطلبة، ويستعين في القيام بوسائله هذه بالأموال المخصصة للقرض الحسن وبأموال بيت المال وبالأموال المتجمعة لدى صندوق مساعدات الطلبة وبالأموال المتجمعة من حصيلة الزكاة وبالتبرعات أو الهبات المقدمة من الأفراد أو الهيئات سواء في الداخل أو في الخارج كما وأنه تحقيقا لتشجيع الادخار الفردي فأنه يقوم بالعمل على نشر الوعي الادخاري وقبول الودائع الادخارية من الأفراد أو الهيئات وفقا للوائحه ونظمه الأساسية.
وعلى ضوء المفاهيم سالفة الذكر تم إعداد مشروع القانون المعرض حيث يقصد تيسير الزواج للشباب غير القادرين ويعمل على القضاء على ظاهرة العنوسة . فقد ألزمت المادة الاولى منه بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة القرض الحسن التابعة لوزارة الاوقاف بالاستجابة للطلب المقدم للحصول على قرض حسن بدون فوائد بقيمة تبدأ من ألف جنية وبحد أقصى مائة ألف جنيه وذلك للشباب غير القادرين . وهدفت المادة الثانية من مشروع القانون تنظيم الحصول على هذا القرض وشروط ذلك. وهدفت كذلك المواد الباقية إلى أن جاءت المادة الأخيرة والتي نصت على نشر القانون وتحديد ميعاد نفاذه باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .