حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون جديد بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية المعروض على لجنة التعليم احدي اللجان الفرعية الجنة الاصلاح التشريعي والتي يرأسها الدكتور صلاح الدين فوزي. يتضمن المشروع 16 ماده تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها ومواردها ووضعها القانوني وكذا تشكيلها وآلية اختيار أعضائها. وفيما يلي نص المشروع: المادة الأولى: تنشأ هيئة عامه تسمى الهيئة العامه لدعم وتمويل المشروعات التعليميه وتكون لها الشخصية الاعتباريه .وتتبع وزير التربيه والتعليم .وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعه الخاصه ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجةز بقرار من وزير التربيه والتعليم ؛ بعد موافقة ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات وذلك وفقا لما تقتضيه خاجه العمل . المادة الثانية: تهدف الهيئة الى دعم وتمويل المشروعات التعليميه بما فى ذلك انشاء واقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها .واقامة المنشأت والمراكز التعليميه وادارة الاصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم وذلك كله فى اطار الخطة القوميه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسة العامه للدوله فى مجال التعليم وتنمية موارده. وشراء وبيع واستبدال المبانى والاراضى اللازمة لتحقيق اغراضعا وفقا للقواعد القانونيه المعمول بها .وانشاء وتأسيس الشركات التى تخدم اهداف الهيئة سواء الفرديه او بالمشاركة مع الغير. المادة الثالثه : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التربيه والاعليم وعضويه كلامن مدير الهيئة واربعه من روساء القطاعات بوزارة التربيه والتعليم والهيئات التابعه لها .ويصدر باختيارهم قرار من الوزير لمدة ينتين قابله للتجديد ؛ وثلاثه من ذوى الخبرع فى نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة عامين قابلع للتجديد ؛ على ان يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلتها بالغير .وامام القضاء. المادة الرابعة : يعقد مجلس الادارة اجتماعا مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوى من رئيسه او مدير الهيئة. المادة الخامسه : مجلس ادارة الهيئه هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف امورها ووضع السياسة العامه التى تسير عليها .ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين بهذا القانون وله ان يتخذ مايراه من قرارات لتحقيق اغراض الهيئة وعلى الاخص وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول وظائفها .ومباشرة جميع التصرفات اللازم لادارة اموال الهيئة واستثمارها .ووضع النظم واللوائح الداخليه والقرارات الماعلقه بالشئون الماليه والاداريه والفنيه دون التقيد بالنظم الحكوميه .والموافقة على مشروع الموازنه السنويه للهيئة والحساب الختامى لها .والنظر فى التقارير الدوليه التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقه بنشاط الهيئة وابداء الراى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المرتبطة بعمل الهيئة .والنظر فى كل مايرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة .وقبول الاعانات والهبات والتبرعات ومايقدمه المواطنين من مساهمات ماليه وعينيه . المادة السادسه: لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او مدير الهيئة فى بعض اختصاصاته وله ان يفوض احد اعضائه فى القيام بمهمة محدده بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة . المادة السابعه: يصدر باختيار مدير الهيئة قرار من وزير التربيه والتعليم ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى على الاخص رئاسة مجلس الادارة عند الرئيس وتصريف شئون الهيئة وفقا لاحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس الادارة والاختصاصات الاهرى التى تسند اليه فى لوائح الهيئة . المادة الثامنة: يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربيه والتعليم او من الهيئات التابعه للوزارة او غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة . المادة التاسعة: تتكون موارد الهيئة من حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة فى قانون التعليم وحصيلة رسم اضافى يصدر من وزير التربيه والتعليم وحصيلة رسم خاص بالتراخيص المتعلقه بانشاء المدارس الخاصه وتجديدها على ان لايقل عن 3 الاف جنيه ولايزيد عن 10 الاف جنيه .وحصيله رسم على طلبات نقل التلاميذ او تحويلهم بين المدارس الخاصه بان لايقل عن 50 جنيه ولايزيد عن 200 جنيه .وحصيلة طابع تعليم بحد ادنى جنيه واقصى 20 جنيه ؛ يلصق على جميع الاستمارات المطبوعه والالكترونيه وطلبات الحصول على الشهادلت والمستخرجات التى لاتندرج فى البنود السابقه ؛ وحصيلة رسم عن كل منشأه صناعيه ولايقل عن 100 جنيه ولايويد عن 5 الاف جنيه .و10% من حصيله الغرامات ومثلها من حصيلة حساب الخدمات والتنميه المحليه بالمحافظات والمدن والقرى ومايقدمه المواطنين من مساهمات عينيه وما تخصصه الدوله فى موازنتها لاغراض العيئة وخصيلة استثمار اموال الهيئة وعوائد اجاؤة استثمار الاصول المملوكة للوزارة بخدمة العملية التعليميه وايا من الموارد الاخرى التى لاتندرج فى البنود السابقه . المادة العاشرة : تلتزم الاجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المفروضه لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزير الماليه . المادة الحاديه عشر: يتولي بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة اصدار سندات بناء المدارس ويعفى العائد الاستثمارى لهذة السندات من جميع الضرائب والرسوم . المادة الثانيه عشر : تكون للهيئة موازنه خاصه تشمل جميع ايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة الماليه ويفتح حساب خاص للهيئة باحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة . المادة الثالثه عشر :اموال الهيئة اموال عامه ولها فى سبيل تحصيل مستحقاتها حق للتنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى . المادة الرابعة عشر : يعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى تقدمها وجميع الهبات والتبرعات والمساهمات الماليه والعينيه التى تقدم لها والاعانات من جميع انواع الضرائب والرسوم . المادة الخامسه عشر : يلغي العمل بالقانون 227 لسنة 89 بشأن صندوق دغم وتمويل المشروعات التعليميه وكل ما يخالف احكام هذا القانون وتؤؤل جميع امواله وممتلكاته الى الهيئة . المادة السادسه عشر : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات وواللوائح الملزمة لهذا القانون . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة