وفد من جامعة عين شمس في زيارة لجمعية المحاربين القدماء    مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد وحدة الكلى بمستشفى المبرة    إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم    ضمن مبادرة "بداية جديدة".. لجنة أزمات بيت العائلة المصرية بأسيوط تنظم ندوة ترسيخ الهوية الوطنية    البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتباين جماعي لكافة المؤشرات    طاقة الشيوخ توافق على خطة عمل دور الانعقاد الخامس    كيف حدد القانون شروط التمويل العقارى    الإسكان تكشف تفاصيل ملف مصر لجائزة أفضل مشروع سكني عربي    رينو تكشف عن سيارتها 4 E-Tech Electric الكهربائية    وزير الدفاع اللبناني: نتمسك ببقاء القوات الدولية في الجنوب    40 قتيلا وجريحا بضربة روسية على إدلب السورية    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    حصاد محمد صلاح في الدورى الإنجليزى قبل الجولة الثامنة.. 8 مساهمات تهديفية    وفاة شخص وإصابة 12 آخرين في تصادم على "صحراوي الواحات"    السكك الحديدية تسلم قائد قطار للشرطة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات    تحرير 5 محاضر ل«مخالفات تموينية» في حملات على أسواق قلين بكفر الشيخ    تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر    تعيين أحمد غنيم رئيساً تنفيذياً للمتحف المصري الكبير    وفاة والد الفنان مصطفى هريدي.. والجنازة في المهندسين    "المال الحرام".. أحمد كريمة يرد على عمر كمال والأخير يعلق    من هو رئيس المخابرات العامة الجديد خليفة عباس كامل؟    جامعة سوهاج تستضيف خبيرًا عالميًا في جراحات القلب    تداول 12 ألف طن و730 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    المندوه يحفز لاعبي الزمالك والجهاز الفني قبل السفر للإمارات    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري    «إنت بتأذي ابنك».. رسائل نارية من شوبير إلى ياسر ريان    التابعي: الأهلي يخسر أمام سيراميكا في هذه الحالة.. ورحيل زيزو عن الزمالك "مرفوض"    أحمد عيد يطير إلى المغرب للانضمام لمعسكر المصرى استعداداً للموسم الجديد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    الري تطلق الحملة القومية "على القد" للحفاظ على المياه    محافظ أسيوط يتفقد مدرستي الجامعة الثانوية بنات والجامعة الإعدادية المشتركة    وزير الري يلتقي مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    "صرف الإسكندرية" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لأول نوة    بالمستند... التعليم: مهلة أخيرة لتسجيل بيانات الحقل التعليمي حتى 20 أكتوبر    أخوة وشراكة.. آخر مستجدات تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية    البنتاجون: أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي خطوات معالجة الوضع الإنساني في غزة    محمد هنيدي يكشف أسرار مشواره الفني مع أنس بوخش    حفلات ال"ويك إند".. ريهام عبد الحكيم وتامر عاشور وأحمد سعد ومدحت صالح بالأوبرا وحمزة نمرة بأمريكا    قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في جنازة عباس نيلفروشان: الوعد الصادق 2 مجرد تحذير    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    خبير: هجمات 7 أكتوبر أدت لتصدع نظريات الأمن والردع الإسرائيلي    بالمستند.. التعليم توجه المديريات بصرف 50 جنيهًا للحصة لمعلمي سد العجز    توقيع الكشف الطبي على 1260 حالة بالمجان خلال قافلة بمركز سمالوط    وزير الصحة: اعتماد البرنامج العلمي لمؤتمر السكان والتنمية من المجلس الصحي المصري    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة السابعة    صرف الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لأول نوة    نتنياهو يوافق على مجموعة أهداف لضربها داخل إيران    وزير الري يشهد إعداد مشروع إقليمي في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء    تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات    طرح البرومو الرسمي لفيلم "آل شنب".. وهذا موعد عرضه    بايدن يقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ب 425 مليون دولار    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    أول تعليق من نجوى كرم بعد أولى حلقات «Arabs Got Talent».. ماذا قالت؟    عاجل.. تركي آل شيخ يعلن عودة يوسف الشريف للدراما بعمل درامي ضخم    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك في أسوان    قوى خفية قد تمنحك دفعة إلى الأمام.. توقعات برج القوس اليوم 17 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



16 مادة في قانون «دعم المشروعات التعليمية» المعروض على «الإصلاح التشريعي»
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 09 - 2014

حصلت «المصري اليوم» على نص مشروع قانون جديد بإنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية المعروض على لجنة التعليم احدي اللجان الفرعية الجنة الاصلاح التشريعي والتي يرأسها الدكتور صلاح الدين فوزي.
يتضمن المشروع 16 ماده تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها ومواردها ووضعها القانوني وكذا تشكيلها وآلية اختيار أعضائها.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامه تسمى الهيئة العامه لدعم وتمويل المشروعات التعليميه وتكون لها الشخصية الاعتباريه .وتتبع وزير التربيه والتعليم .وتعتبر من الهيئات التى تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعه الخاصه ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجةز بقرار من وزير التربيه والتعليم ؛ بعد موافقة ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات وذلك وفقا لما تقتضيه خاجه العمل .
المادة الثانية: تهدف الهيئة الى دعم وتمويل المشروعات التعليميه بما فى ذلك انشاء واقامة المدارس وتجهيزها وصيانتها .واقامة المنشأت والمراكز التعليميه وادارة الاصول المملوكة للوزارة بما يحقق تطوير التعليم وذلك كله فى اطار الخطة القوميه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسة العامه للدوله فى مجال التعليم وتنمية موارده. وشراء وبيع واستبدال المبانى والاراضى اللازمة لتحقيق اغراضعا وفقا للقواعد القانونيه المعمول بها .وانشاء وتأسيس الشركات التى تخدم اهداف الهيئة سواء الفرديه او بالمشاركة مع الغير.
المادة الثالثه : يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير التربيه والاعليم وعضويه كلامن مدير الهيئة واربعه من روساء القطاعات بوزارة التربيه والتعليم والهيئات التابعه لها .ويصدر باختيارهم قرار من الوزير لمدة ينتين قابله للتجديد ؛ وثلاثه من ذوى الخبرع فى نشاط الهيئة يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة عامين قابلع للتجديد ؛ على ان يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلتها بالغير .وامام القضاء.
المادة الرابعة : يعقد مجلس الادارة اجتماعا مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوى من رئيسه او مدير الهيئة.
المادة الخامسه : مجلس ادارة الهيئه هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف امورها ووضع السياسة العامه التى تسير عليها .ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو المبين بهذا القانون وله ان يتخذ مايراه من قرارات لتحقيق اغراض الهيئة وعلى الاخص وضع الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول وظائفها .ومباشرة جميع التصرفات اللازم لادارة اموال الهيئة واستثمارها .ووضع النظم واللوائح الداخليه والقرارات الماعلقه بالشئون الماليه والاداريه والفنيه دون التقيد بالنظم الحكوميه .والموافقة على مشروع الموازنه السنويه للهيئة والحساب الختامى لها .والنظر فى التقارير الدوليه التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى واقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقه بنشاط الهيئة وابداء الراى فى الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه المرتبطة بعمل الهيئة .والنظر فى كل مايرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الهيئة .وقبول الاعانات والهبات والتبرعات ومايقدمه المواطنين من مساهمات ماليه وعينيه .
المادة السادسه: لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او مدير الهيئة فى بعض اختصاصاته وله ان يفوض احد اعضائه فى القيام بمهمة محدده بمقتضى القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الهيئة .
المادة السابعه: يصدر باختيار مدير الهيئة قرار من وزير التربيه والتعليم ويكون مدير الهيئة مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويتولى على الاخص رئاسة مجلس الادارة عند الرئيس وتصريف شئون الهيئة وفقا لاحكام القانون تحت اشراف رئيس مجلس الادارة والاختصاصات الاهرى التى تسند اليه فى لوائح الهيئة .
المادة الثامنة: يعاون مدير الهيئة جهاز وظيفى من العاملين بوزارة التربيه والتعليم او من الهيئات التابعه للوزارة او غيرهم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة .
المادة التاسعة: تتكون موارد الهيئة من حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة فى قانون التعليم وحصيلة رسم اضافى يصدر من وزير التربيه والتعليم وحصيلة رسم خاص بالتراخيص المتعلقه بانشاء المدارس الخاصه وتجديدها على ان لايقل عن 3 الاف جنيه ولايزيد عن 10 الاف جنيه .وحصيله رسم على طلبات نقل التلاميذ او تحويلهم بين المدارس الخاصه بان لايقل عن 50 جنيه ولايزيد عن 200 جنيه .وحصيلة طابع تعليم بحد ادنى جنيه واقصى 20 جنيه ؛ يلصق على جميع الاستمارات المطبوعه والالكترونيه وطلبات الحصول على الشهادلت والمستخرجات التى لاتندرج فى البنود السابقه ؛ وحصيلة رسم عن كل منشأه صناعيه ولايقل عن 100 جنيه ولايويد عن 5 الاف جنيه .و10% من حصيله الغرامات ومثلها من حصيلة حساب الخدمات والتنميه المحليه بالمحافظات والمدن والقرى ومايقدمه المواطنين من مساهمات عينيه وما تخصصه الدوله فى موازنتها لاغراض العيئة وخصيلة استثمار اموال الهيئة وعوائد اجاؤة استثمار الاصول المملوكة للوزارة بخدمة العملية التعليميه وايا من الموارد الاخرى التى لاتندرج فى البنود السابقه .
المادة العاشرة : تلتزم الاجهزة القائمة على تحصيل الضرائب والرسوم المفروضه لصالح الهيئة وتوريدها للهيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزير الماليه .
المادة الحاديه عشر: يتولي بنك الاستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة اصدار سندات بناء المدارس ويعفى العائد الاستثمارى لهذة السندات من جميع الضرائب والرسوم .
المادة الثانيه عشر : تكون للهيئة موازنه خاصه تشمل جميع ايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة الماليه ويفتح حساب خاص للهيئة باحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الادارة .
المادة الثالثه عشر :اموال الهيئة اموال عامه ولها فى سبيل تحصيل مستحقاتها حق للتنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الادارى .
المادة الرابعة عشر : يعفي نشاط الهيئة وجميع الخدمات التى تقدمها وجميع الهبات والتبرعات والمساهمات الماليه والعينيه التى تقدم لها والاعانات من جميع انواع الضرائب والرسوم .
المادة الخامسه عشر : يلغي العمل بالقانون 227 لسنة 89 بشأن صندوق دغم وتمويل المشروعات التعليميه وكل ما يخالف احكام هذا القانون وتؤؤل جميع امواله وممتلكاته الى الهيئة .
المادة السادسه عشر : يصدر وزير التربية والتعليم القرارات وواللوائح الملزمة لهذا القانون .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.