شاركت مؤسسة عالم واحد للتنمية، منتدى رفاعة الطهطاوى، بجلسة الاستماع التى عقدها مجلس الشورى أمس الثلاثاء بمقر المجلس، وبتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، وفى حضور كل من الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، وبإدارة الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وعدد من أعضاء اللجان المنسقة للجلسة، وبمشاركة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. وفى مداخلة مؤسسة عالم واحد للتنمية أكدت على رفضها لمشروع قانون حماية التظاهر السلمى جملة وتفصيلا، استنادًا على عدد من الملاحظات على مشروع القانون والتى تتنافى وتتعارض مع الحريات المدنية المكفولة بموجب التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذه الملاحظات على سبيل المثال أن القانون لا يضيف جديدًا من الناحية التشريعية، ذلك لأن التظاهر غير السلمى يعد من أعمال الشغب، مما يعنى إدراجه ضمن العقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، وإصرار المجلس على إصدار تشريع جديد، إنما يدل على قلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة فى التعامل السلمى مع التظاهرات والتجمعات، لذا فإنه لا يوجد داع لإصدار قانون جديد خاص بتعامل الشرطة مع أعمال الشغب. كما أشارت المؤسسة إلى أن القانون فى مادته الرابعة حظر التظاهرات والتجمعات على نحو يؤدى إلى قطع الطرق وحركة المرور، علمًا بأن كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالدولة توجد فى أماكن مدنية، مما يضع المتظاهرين، فى حالة تعطيل الحركة المرورية، تحت طائلة القانون حتى وإن كان التظاهر سلميًا. وأضافت المؤسسة فى مداخلتها، أن القانون فى المادة الخامسة اشترط تقديم إخطار يحتوى على إعلام بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، وخط سير المظاهرة والاعداد المتوقعة للمشاركة فيها، وومذيلة بأسماء وبيانات ثلاثة من المنظمين، وترى عالم واحد أن هذه الشروط إنما تتعارض مع الحق فى التظاهر والتجمع، وحرية الرأى والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الاعتراض على المظلمة لا يجوز أن يكون مشروطا بتقديم إخطار يحتمل الموافقة او الرفض من جانب قاضى الأمور الوقتية، والذى يحدد فى حال موافقته على المظاهرة، مسافة 200 مترا بين المتظاهرين والمنشأه، ويتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال شهرا من تاريخ إصدار القرار، وتؤكد عالم واحد أن انتهاك الحقوق والمطالبة بها والتعبير عنها، ليس قابلا للجدولة والمقايسة الزمنية. وأوضحت المداخلة، أن القانون فى المادة السادسة أجاز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، الأمر الذى يرهن مطالب المتظاهرين باستجابة الشرطة التى هى بالأساس ووفقا لمشروع القانون، معنية بتفريق المتظاهرين. وأكدت المؤسسة، أن القانون يتيح لجهاز الشرطة تفريق المتظاهرين حال حدوث أعمال شغب من جانب البعض، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، والهراوات، بغض النظر عن عدد مثيرى الشغب وعدد المتظاهرين، وهنا إتاجة للشرطة لفض المظاهرة إذا كان عددها أكثر من ألفين شخص، وكان مثيرو الشغب 20 شخصاً على سبيل المثال. وتابعت المؤسسة، أن القانون ووفقاً للشروط الواردة فيه لعمل المظاهرات، وكيفية تعامل جهاز الشرطة مع المتظاهرين إنما يعد عقاباً للمتظاهرين وليس حماية لهم، كما أنه لم يحدد آليات يتم بموجبها معاقبة جهاز الشرطة فى حال تقصيرها فى حماية المتظاهرين. وقالت المؤسسة، إن القانون لم يتضمن تعريفًا محددًا لأعمال الشغب، وأن أعمال الشغب ووفقا لهذا القانون ستكون "شأنًا تقديريا" تحدده الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة، ما أنه لا يعد من القوانين العاجلة والتى ينبغى لمجلس الشورى أن يفصل فيها دون انتظار مجلس النواب وفقا للدستور الجديد، وأن أولوية التشريع تتمثل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.