مزايا بقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى لتحقيق أهدافه التنموية .. تعرف عليها    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 14 سبتمبر    أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 14 سبتمبر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 14-9-2024 في الصاغة    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لجماعة الحوثي    صفارات الإنذار في الجليل الأعلى    "سنتكوم": مقتل 4 قياديين من تنظيم داعش فى عملية عسكرية مشتركة بالعراق    موعد ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    الليلة، بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام نوتينجهام فورست    أجواء خريفية تسود المحافظات خلال الساعات المقبلة.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟    تجديد حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية    البيئة تضع شروطا جديدة لتنفيذ مسابقات الصيد الرياضي    أبرزهم محمد سعد، القائمة الكاملة لأبطال فيلم الدشاش    اليوم .. ذكرى رحيل حسن فايق صاحب أشهر ضحكة بالسينما المصرية    جامعة القاهرة: تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لتحقيق أقصى درجات الأمان الصحى    وزارة الصحة : يمكن تلقى الأطفال للقاح الإنفلونزا بداية من عمر 6 أشهر    حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم، آخر موعد لطلاب الشهادات العربية لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 سبتمبر 2024    مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيًا لمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها    حدث ليلا.. انفجار يهز إسرائيل وإصابة 7 جنود أمريكيين وواشنطن تزود 3 دول بالسلاح    بحضور صناع الألبوم .. أنغام تتصدر التريند بأضخم حفلات جدة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد حسن بسبب إمام عاشور    مؤشرات المرحلة الثالثة 2024 أدبي.. نتيجة تنسيق الكليات 2023 بالدرجات    قتلت زوجها وشرعت في قتل ابنها| أمام المحكمة: «كنت بحبه جدا وكتاب السحر الأسود غير حياتي»    أجمل رسائل المولد النبوي الشريف.. أرسل التهاني للأهل والأصدقاء    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين غرب مدينة نابلس وتداهم منازل المواطنين    تبيه عاجل من جامعة حلوان لجميع الطلاب الجدد    وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما    التأكيد على دور النقابات.."عمال مصر" يشيد بتوصيات البريكس    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف نغم طلعت.. طريقة عمل المانجو الكريمي    «مكانه زحمة».. تعليق مثير من مدرب المنتخب السابق على صفقات الأهلي الجديدة    ارتفاع غير متوقع يتجاوز ال2000 جنيه.. تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 سبتمبر 2024    كامالا هاريس: حان الوقت الآن لوقف إطلاق النار في غزة    6 خطوات.. إدارة الزمالك تكشف كوليس أزمة بوبيندزا.. وتتوعد بالتصعيد    تركيا: اعتراف المزيد من الدول بفلسطين يعطينا الأمل في تحقق العدالة    الزراعة: الدولة تضع الفلاح المصري على رأس أولوياتها    بعد الإختفاء لسنوات.. «منشدات» في حب رسول الله    حلمي عبد الباقي: الجيل الحالي من المطربين محظوظ    الدولار يتراجع إلى أقل مستوى في 9 أشهر مقابل الين    حماية الطفل بالمنيا تنظم دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال    حملات توعية عن قضايا السكان والهجرة غير الشرعية بالمنيا    رسميا الآن.. لينك تنسيق الدور الثاني 2024 الثانوية العامة.. سجل رغباتك عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أسباب وأعراض أورام تحت اللسان، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    برج الجدي.. حظك اليوم السبت 14 سبتمبر 2024: خبر سار في العمل    محمد السعيد يبهر لجنة تحكيم «كاستنج» وعمرو سلامة: «هايل»    ضريبة الشهرة ممكن تبقي حياتك.. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على وفاة إيهاب جلال    تكريم 247 طالبا وطالبة من حفظة القرآن الكريم والمتقوقين دراسيا بالمحلة.. صور    أحمد عمر هاشم: أؤمن بكرامات الأولياء مثل السيد البدوي    مرتضى منصور: لماذا لا ندعم المظلومين إلا بعد وفاتهم؟ (فيديو)    أول صورة للطفل مروان ضحية انقلاب ترويسكل ببحر البطس بالفيوم    عمرهما 5 و 6 أعوام.. إصابة شقيقين بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    الصومال ترفع علاقتها مع مصر إلى أعلى مستوى.. وتحذر إثيوبيا    يحدث ل2% من الحوامل، أعراض ومضاعفات الحمل خارج الرحم    وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجد الرحمة بقرية شرف الدين    ما حكم شراء الحلوى وأكلها في ذكرى المولد النبوي؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على سبب تأجيل مناقشة نصوص الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 29 - 08 - 2024

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وبدائله، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلنت اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة إرجاء الموافقة على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية، لحين موافاة اللجنة بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية.
ويأتى ذلك أيضا في ظل مطالبة بعض النواب بإرجاء المناقشات لحين وصول توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وترصد فيتو نتائج مناقشات الحوار الوطني في ذلك الملف.
توصيات الحوار الوطني
وكان الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحبس الاحتياطي، قائلا: "توصلنا إلي ألا يكون الحبس الاحتياطي الأصل، وأن يتم اللجوء للبدائل قبل الحبس الاحتياطي، مثل تحديد إقامة، أو نظام التتبع الإلكتروني عن طريق أسورة، وألا يكون هناك حبس احتياطي للحامل والمرضع، أما لو شخص متهم وخروجه سيؤثر سلبيا على القضية، وسلامة الأمن، لابد من حبسه احتياطيا، من أجل الحفاظ على حياته، لو جريمة قتل، ووجوده وسط المجرمين يؤدي للفتك به، لأن حبسه يكون حفاظا على الأمن العام والشخص نفسه
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
ووجه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
نصوص الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
وترصد فيتو نصوص الحبس الاحتياطي وبدائله، في مشروع القانون كالتالي.
إصدار أمر الحبس الاحتياطي
المادة (112)
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطى
المادة (113)
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
استبدال التدابير بالحبس الاحتياطي
المادة (114)
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المادة (115)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلًا عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (116)
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددًا أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
محكمة الجنح المستأنفة
ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.