وزير الصناعة والنقل يبحث سبل زيادة الاستثمارات المجرية في مصر    الرئيس السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز جهود وقف الحرب في غزة    استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 34 درجة.. فيديو    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين    سد النهضة مهدد بالانهيار، وشراقي: التوربينات توقفت وإثيوبيا مجبرة على تمرير المياه لمصر    وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يصل ماليزيا ويبحث التعاون مع وزير الشؤون الدينية    جامعة القاهرة تتصدر قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 2024 محليا    اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 18-9-2024 في الدقهلية    وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. عز ب 41500 جنيه    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يوجه بتيسير الإجراءات أثناء الكشف الطبي على الطلاب الجدد    شركة تايوانية تنفي تصنيعها لأجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في هجمات لبنان    كوريا الشمالية تُطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى في تجربة جديدة    عاجل| "أكسيوس": هناك احتمال بتنفيذ حزب الله هجوما كبيرا ضد إسرائيل    خسائر إسرائيلية جديدة.. مقتل 4 جنود وإصابة 6 في معارك غزة    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية    فاروق جعفر يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب نجله    زهران: تم الاستئناف على براءة رمضان من المنشطات.. والسعيد تلقى 60 ألف دولار من الأهلي    "أكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا".. كين يعلق على كسره رقم روني    إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق اليوم 12 ظهرًا    لمواكبة متطلبات سوق العمل .. 6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية بزراعة بنها    بعد واقعة التحرش.. الطريقة التيجانية تُفجر عن صلاح الدين التيجاني: يدعي المشيخة وليس عالمًا    تحرير 1509 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني    طعنها وسط الشارع.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في الجيزة    محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي أوضاع النزلاء وإحالة مسئوليه للتحقيق    وزير السياحة يوافق على مد رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة بالخارج    السياحة تدرس إقامة معارض أثرية مؤقتة تجوب دول العالم    أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسوان في انطلاق مبادرة "بداية"    الصحة تتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي للوزارة    مصرع شاب صدمته سيارة بكوم امبو    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    عاجل.. مفاجآت اجتماع ال«4 ساعات» في الأهلي.. حسم مصير الصفقات وعلي معلول    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    مادين طبر ل «صباح الخير»: لهذا السبب أرفض عمل ابنتى بالوسط الفنى طلبت من نانسى عجرم تبطل «غنا»!    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة قنا    وزير الصحة والسكان يتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسى للوزارة    لدمج المكفوفين.. التوسع فى إصدار كافة الوثائق الحكومية بطريقة "برايل"    مايكروسوفت: روسيا تستهدف الحملة الرئاسية لكامالا هاريس    اقتراح برغبة لوزير التعليم لتحديد التنسيق للمدارس الثانوي بموجب إعلان واحد فقط    متحور جديد من فيروس كورونا ينتشر حول العالم    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    فرص عمل.. شروط مبادرة «وظيفة تك» وأهدافها    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    أمين الفتوى للزوجات: "طبطى على زوجك كفاية الزمن جاى عليه"    ترامب: نحن قريبون من حرب عالمية ثالثة    خسوف القمر: بين الظاهرة الفلكية والتأمل في عظمة الخالق    حفلة أهداف.. الشباك تهتز 28 مرة في أول أيام منافسات دوري أبطال أوروبا    ملف رياضة مصراوي.. أول ظهور لفتوح.. برنامج شوبير.. والمنشطات تصدم رمضان صبحي    نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بالسكري    عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    أحمد أيوب لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" فكر وعهد جديد يتغير فيه مفهوم الخدمة المقدمة للمواطن    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الدلو    شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف بينار دينيز وكان يلدريم (فيديو)    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشة الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل.. 4 أشهر حدا أقصى فى الجنح و12 للجنايات.. سنتان عند صدور حكم بالإعدام أو المؤبد.. 3أنواع من التدابير منها إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 08 - 2024

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس، برئاسة النائب إيهاب الطماوى.
ومن المنتظر أن تتم مناقشة مواد مشروع القانون، حيث كانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته يوم الثلاثاء الماضى من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد مواد الحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، والتى تبدأ من المادة 112 وتنظم قواعد الحبس الاحتياطى والتدابير البديلة له، فوضع المشروع حدا أقصى للحبس الاحتياطى لا يجب تجاوزه فى الجنح والجنايات والجرائم التى تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد.
ووفقا لمشروع القانون، فإنه لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطى 4 أيام فى وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك فيكون بقرار من القاضى الجزئى بعد سماع المتهم، لمدد لا تزيد كل منها عن 15 يوما ولايتجاوز مجموعها 45 يوما.
وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطى يتم عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرا بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ويتم عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعين يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
وجاءت تفاصيل النصوص المنظمة للحبس الاحتياطى فى مشروع القانون كما يلى:
أولا: نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
ثانيا» أجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلاً من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وقضت المادة 114 أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.
ثالثا- وفقا للمادة 120 فإنه إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطى، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
رابعا- نظمت المادة 122 من مشروع القانون ضوابط مد الحبس الاحتياطى بعد ذلك حيث نصت على أنه إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة مد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر فى المادتين 120،121 من هذا القانون، وفى الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطى عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وأوجب مشروع القانون وفقا لهذه المادة عرض الأمر على النائب العام إذا انقضت على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
خامسا- وحددت المادة (123) حدا أقصى للحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات وجرائم الإعدام لايجب تجاوزه حيث نصت على :لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على 3 أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
سادسا- وأجازت المادة (124) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
واوجبت المادة (115) أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التى بنى عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة (116) انه يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكترونى، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء فى تحقيق الجنايات المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، سلطة القاضى الجزئى فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى.
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، المنصوص عليها فى المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة على خمسة عشر يوماً.
وأوجبت المادة (117) عند إيداع المتهم فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
وبينت المادة (118) أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابى من النيابة العامة، وعليه أن يدون فى الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذى سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
فيما أوضحت المادة (119) أنه يجوز لعضو النيابة فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.