جامعة القاهرة تتصدر قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 2024 محليا    مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يوجه بتيسير الإجراءات أثناء الكشف الطبي على الطلاب الجدد    إغلاق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة في التنسيق اليوم 12 ظهرًا    لمواكبة متطلبات سوق العمل .. 6 برامج دراسية جديدة باللغة الإنجليزية بزراعة بنها    بعد واقعة التحرش.. الطريقة التيجانية تُفجر عن صلاح الدين التيجاني: يدعي المشيخة وليس عالمًا    سد النهضة مهدد بالانهيار، وشراقي: التوربينات توقفت وإثيوبيا مجبرة على تمرير المياه لمصر    وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يصل ماليزيا ويبحث التعاون مع وزير الشؤون الدينية    سجل 12.91 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم    اسعار اللحوم اليوم الاربعاء 18-9-2024 في الدقهلية    وزيرة البيئة تلتقى السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. عز ب 41500 جنيه    شركة تايوانية تنفي تصنيعها لأجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في هجمات لبنان    تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان    كوريا الشمالية تُطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى في تجربة جديدة    خسائر إسرائيلية جديدة.. مقتل 4 جنود وإصابة 6 في معارك غزة    عاجل| "أكسيوس": هناك احتمال بتنفيذ حزب الله هجوما كبيرا ضد إسرائيل    نادي الأسير الفلسطيني: حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة تطال 40 مواطنا من الضفة    تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية    فاروق جعفر يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب نجله    زهران: تم الاستئناف على براءة رمضان من المنشطات.. والسعيد تلقى 60 ألف دولار من الأهلي    "أكثر لاعب إنجليزي تسجيلًا".. كين يعلق على كسره رقم روني    تحرير 1509 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني    حالة الطقس في مصر اليوم: سحب كثيفة وأجواء معتدلة    إحباط بيع 12 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء    طعنها وسط الشارع.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في الجيزة    القبض على 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالتبين    محافظ أسيوط يقرر إغلاق دار للمسنين لتردي أوضاع النزلاء وإحالة مسئوليه للتحقيق    وزير السياحة يوافق على مد رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة بالخارج    السياحة تدرس إقامة معارض أثرية مؤقتة تجوب دول العالم    أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسوان في انطلاق مبادرة "بداية"    الصحة تتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسي للوزارة    مصرع شاب صدمته سيارة بكوم امبو    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    عاجل.. مفاجآت اجتماع ال«4 ساعات» في الأهلي.. حسم مصير الصفقات وعلي معلول    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    مادين طبر ل «صباح الخير»: لهذا السبب أرفض عمل ابنتى بالوسط الفنى طلبت من نانسى عجرم تبطل «غنا»!    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الأربعاء 18-9-2024 في محافظة قنا    وزير الصحة والسكان يتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل الهيكل المؤسسى للوزارة    لدمج المكفوفين.. التوسع فى إصدار كافة الوثائق الحكومية بطريقة "برايل"    مايكروسوفت: روسيا تستهدف الحملة الرئاسية لكامالا هاريس    اقتراح برغبة لوزير التعليم لتحديد التنسيق للمدارس الثانوي بموجب إعلان واحد فقط    متحور جديد من فيروس كورونا ينتشر حول العالم    حبس سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    فرص عمل.. شروط مبادرة «وظيفة تك» وأهدافها    دعاء خسوف القمر اليوم.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    أمين الفتوى للزوجات: "طبطى على زوجك كفاية الزمن جاى عليه"    ترامب: نحن قريبون من حرب عالمية ثالثة    خسوف القمر: بين الظاهرة الفلكية والتأمل في عظمة الخالق    حفلة أهداف.. الشباك تهتز 28 مرة في أول أيام منافسات دوري أبطال أوروبا    ملف رياضة مصراوي.. أول ظهور لفتوح.. برنامج شوبير.. والمنشطات تصدم رمضان صبحي    نظام غذائي يزيد من خطر الإصابة بالسكري    عواقب صحية خطيرة للجلوس على المكاتب..تجنبوها بهذه التمارين البسيطة    احتفالية دينية في ذكرى المولد النبوي بدمياط الجديدة.. صور    أحمد أيوب لإكسترا نيوز: مبادرة "بداية" فكر وعهد جديد يتغير فيه مفهوم الخدمة المقدمة للمواطن    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الحمل    حظك اليوم| الأربعاء 18 سبتمبر لمواليد برج الدلو    شاهد اللقطات الأولى من حفل زفاف بينار دينيز وكان يلدريم (فيديو)    هل يدخل تارك الصلاة الجنة؟ داعية تجيب: «هذا ما نعتقده ونؤمن به» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الإجراءات الجنائية يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويقر البدئل والتعويضات
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2024

- القانون يحدد 3 حالات للتعويض عن الحبس.. و50 جنيها للمتهم عن كل يوم لم تشمله العقوبة
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سلطة النيابة العامة والقضاة في الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، حيث شملت التعديلات تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي مع إقرار بدائله والتعويض عنه ورفع القيمة المستحقة للمتهم عن كل يوم حبس لم تشمله العقوبة.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي سيعرض على اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الثلاثاء- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.
وحدد القانون 4 أشهر حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح بدلا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلا من 18 شهرا، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 18 شهراً بدلا من عامين، وذلك في المادة 123.
ورفع مشروع القانون في المادة 463 قيمة المبلغ المخصوم لصالح من حُبس احتياطيا ولم يُحكم عليه سوى بغرامة إلى 50 جنيها عن كل يوم حبس تُنتقض من مبلغ الغرامة وذلك بدلا من 5 جنيهات كما كان مقررا في القانون القديم، وتُطبق هذه القيمة أيضا لكل من حُبس احتياطًا مدة زائدة على مدة الحبس المحكوم بها.
وخصص مشروع القانون بابا بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي، وحدد 3 حالات تستحق هذا التعويض، مع وضع شروط لحالة الحكم بالبراءة.
فيما أقر القانون في المادة 113 بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت المادة على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياده أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير، الحبس الاحتياطي".
وبشأن الإفراج المؤقت، نصت المادة 125 على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
- تنظيم الحبس الاحتياطي
وفي شأن تنظيم الحبس الاحتياطي نصت المادة 112 على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل".
ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة 113
أقرت المادة 113 من مشروع القانون بدائل الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فيما نصت المادة 114 على أنه "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المادة 115
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 116
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددأ أخرى مماثلة.
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على 15 يوماً.
يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة 118
لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة 119
يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
المادة 120
إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 112، أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بعد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة 121
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
المادة 122
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120 و121، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي عرض الأوراق على محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بعد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المادة 123
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
المادة 124
يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
المادة 125
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
- 50 جنيها للمتهم عن كل يوم لم تشمله العقوبة
نصت المادة 463 على أنه "إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ 50 جنيها عن كل يوم من أيام الحبس الزائدة".
يذكر أن المبلغ في القانون القديم كان 5 جنيهات.
- 3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي
نصت المادة 523 على أنه يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
إذا صدر أمراً نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
وتشمل الحالة الثالثة للتعويض من صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، بشرط أن يكون الحكم مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
وتسري الحالة الثالثة لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وأقرت المادة بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة 524 على أنه "يُرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة 523 من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.