السفير أحمد أبوزيد يغادر منصبه متحدثا رسميا باسم الخارجية المصرية    أسعار البيض اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر    التعبئة والإحصاء: معدل التضخم الشهري يسجل 1.9% في شهر أغسطس الماضي    إسرائيل تعيد فتح معبر«اللنبي» بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين    دبلوماسى سابق: المفوض الأوروبي تواجد بمعبر رفح ليكشف الأكاذيب المحاكة ضد مصر    رئيس وزراء العراق: زيارة وزير الصناعة المصري تؤكد حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد    بث مباشر| مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا    تصل ل 5 درجات.. «الأرصاد» تُحذر المواطنين بشأن طقس اليوم الثلاثاء    الصفقة الجديدة للأهلي مهددة بالغياب عن دوري الأبطال    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم، ننشر الجزء الثاني من الحركة القضائية، مواجهة مصر وبوتسوانا، سبب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج    ينتظرها العالم اليوم، أبرز توقعات المناظرة الرئاسية بين ترامب وهاريس    عدد حلقات مسلسل برغم القانون لإيمان العاصي    زعيم كوريا الشمالية: نسعى إلى زيادة هائلة في الأسلحة النووية    اليوم .. أولى جلسات محاكمة ممرضة المقطم ووالدها بتهمة قتل شاب    موعد مباراة قطر وكوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    معالج متميِّز وكاميرا ذات جودة.. سعر ومواصفات Xiaomi Poco F6 Pro الجديد    نمو التجارة الخارجية للصين بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من العام    آخر تطورات أسعار النفط بعد اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية "فرنسين"    رسميًا.. رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2024 ( الكليات المتاحة علمي وأدبي )    جامعة الأقصر تحدد قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن الجامعي    «أونروا»: جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض تحت تهديد السلاح قافلة متجهة لشمال غزة    بعد قراري «الأهلي» و«مصر».. تعرف على حد السحب في البنوك الحكومية    أخيرا ظهر.. كهربا يكشف أسباب غيابه عن مران الفريق وموقف الأهلي (تفاصيل)    انهيار عقار الزيتون.. «ناصر» قعد للموت و«نادية» فرت برجليها (تفاصيل وصور)    رئيس إنبي: الأهلي لو رفع سماعة التليفون وطلب لاعب هوديه بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لأي حد    وفاة نجم «Star Wars» جيمس إيرل جونز    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024: فرصة لتجديد العلاقات    اللهمَّ اشغل قلوبنا بحبك.. من دعاء الصالحين في نصف الليل الأخير    حكاية «أم محمد» أشهر شواية سمك بسوق الميدان بالإسكندرية| صور    إبراهيم نور الدين: الكاميرا بتحبني ولم أبحث عن الشو ولن أسعى لرئاسة لجنة الحكام    سعاد صالح: نشر العلاقة الزوجية و الأحضان بين الأزواج على مواقع التواصل حرام شرعاً    دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان (فيديو)    حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وفقًا للقانون    حزب العدل يشيد بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. اليوم 10 سبتمبر 2024    «من حقك تعرف» .. هل يجوز وضع شرط بعدم التعدد فى وثيقة الزواج؟    تبادل إطلاق نار بين حرس الحدود الاسرائيلي ومهربين في صحراء النقب    داري خرج من الإحماء مصابًا.. رائعة دياز تقود المغرب لهزيمة ليسوتو (فيديو)    مستشفى الرياض المركزي.. صرح طبي عملاق في كفر الشيخ| صور    إصابة سيدة في حريق هائل بمخزن كاوتش بمركز اطسا بالفيوم    بالأسماء| ننشر ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسوان    اليوم.. وزراء الخارجية العرب يبحثون وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ودعم فلسطين دوليا    البطل الأولمبي محمد السيد: صلاح ورونالدو الأفضل وهاخد شوبير في ماتش خماسي    «طبيب مزيف» يجري جراحة مستعينا بمقاطع «يوتيوب».. والنهاية مأساوية    بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.. ننشر حركة قيادات النيابة العامة    وجبة فاسدة.. العناية الإلهية تنقذ عمال مصنع بأكتوبر من الموت    هل طلبت زوجة عصام صاصا خلوة شرعية معه في السجن؟.. فيديو توضح ما حدث    أوقاف الفيوم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف من المسجد الكبير بالصعيدي    سعاد صالح توضح حكم ارتداء الشباب للبناطيل المقطعة -(فيديو)    حدث بالفن| موقف محرج لابنة نجمة وثري يعرض على فنانة مرتب شهري وأول تعليق لبدرية طلبة بعد العملية    سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن    سامح قاسم يكتب: سيد درويش.. من ألحان الفقراء إلى صوت الشعب    شارك صحافة من وإلى المواطن    حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأسواق المنشية للأسبوع الثاني    نقابة الأطباء ترحب بالموافقة على فتح شرط السن للالتحاق بالبورد المصري    تعرف على فوائد تناول الأسماك يوميًا لمرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل لحد العزل من الوظيفة، عقوبة هدم المباني التراثية وفقًا للقانون
نشر في فيتو يوم 09 - 08 - 2024

تعتبر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي مزارا سياحيا، حمتها مواد قانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، فلا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
صلاحيات مجلس الوزراء
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تحديد المباني
ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك.
العقوبات الرادعة
حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط بهدف الحفاظ على التراث المعمارى، أيضا عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومي المختص حال إخلاله بواجبات وظيفته، ما إن ترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.
ونص القانون على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
ترخيص الجهة المختصة
ويُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
دور هيئة المجتمعات
ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها بقرار من مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى من أشخاص.
ونظم القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات حال البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.و فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى، وفى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.