استقرار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر.. عيار 21 يسجل 3475 جنيهًا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب المواطنين    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    باسل رحمي: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لتفعيل قانون تنمية المشروعات    السفير حسام زكي يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا    5 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة    اليونيسف تؤكد: وجود 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة قنبلة موقوتة    عاجل| صفقة الزمالك الجديدة خارج قمة الأهلي رغم القيد.. وجوميز يطلب فسخ عقده    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بسبب كتل هواء صحراوية والعظمى 42 درجة    اختل توازنه.. تفاصيل مصرع طالب سقط من قطار في العجوزة    موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي.. هل تفقد طفلها؟    "شئون الأسرى": الاحتلال اعتقل 30 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية    علاج للضغط وخافض للشهية.. فوائد غذائية وصحية لتناول الفول    محسن صالح: صفقة بن رمضان لم تتم لهذا السبب.. وحزين على رحيل ديانج عن الأهلي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء    الأردن يتسلم جثمان منفذ عملية أودت بحياة 3 إسرائيليين على جسر الملك حسين    كيف تعززت الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية في سنوات؟    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق محافظة المنيا    مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال    ترتيب اليوم الثالث للدوري السعودي الإلكتروني للسيدات للعبة ببجي موبايل    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    طريقة عمل لانشون الدجاج، بمكونات بسيطة وغير مكلفة    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "تنظيم الجبهة"    اختفاء مروحية على متنها 3 أشخاص في منطقة أمور الروسية    تامر حبيب يهنئ منى زكي باختيار فيلمها «رحلة 404» لتمثيل مصر في الأوسكار    أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته بطريقة كوميدية (صورة)    اليوم.. انطلاق أكبر ملتقى للتوظيف بمحافظة المنيا لتوفير 5000 فرصة عمل    تفاصيل انطلاق اختبارات «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة بمحافظة قنا    حرائق مدمرة في بيرو.. مصرع 15 شخصا واندلاع النيران بجميع أنحاء البلاد    فيديو.. استشاري تغذية يحذر من الطبخ في «حلل الألومنيوم».. ويوضح طريقة استخدام «الإيرفراير» للوقاية من السرطان    ب أغاني سينجل ..محمد كيلاني يكشف عن خطته الغنائية المقبلة    ضبط مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالمرج    ضبط سائق لسرقته مقر شركة بمنطقة شبرا    أهالي قنا يحتفلون بالمولد النبوي بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائي    نوستالجيا.. 20 عاما على أول ألبوم منفرد ل تامر حسني "حب" لمناقشة مواقف حياتية ب حالات الحب    اتحاد غرف السياحة يوضح شركات العمرة المرخصة    مختار جمعة يرد على فتوى اسرقوهم يرحمكم الله: هدم للدين والوطن ودعوة للإفساد    حزب الله يستهدف تحركات لجنود إسرائيليين في محيط موقع العباد    هل يجوز الحلف على المصحف كذبا للصلح بين زوجين؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة «YLY»    أحمد فتوح.. من الإحالة للجنايات حتى إخلاء السبيل| تايم لاين    ثروت سويلم: سيتم الإعلان عن شكل الدوري الجديد وسيكون مفاجأة    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    خاص.. غزل المحلة ينجح في ضم "بن شرقي" خلال الميركاتو الحالي    كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم ل الشعلة السعودي    استبعاد مدير مدرسة اعتدى على مسئول عهدة في بورسعيد    إصابة شخصين إثر تصادم دراجة نارية وسيارة فى بنى سويف    الشوفان بالحليب مزيجا صحيا في وجبة الإفطار    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    تعرف على إحصائيات التنسيق الفرعي لمرحلة الدبلومات الفنية بمكتب جامعة قناة السويس    وزير الثقافة يفتتح "صالون القاهرة" في دورته ال 60 بقصر الفنون.. صور    قطر: الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون    إبراهيم عيسى: 70 يوم من عمل الحكومة دون تغيير واضح في السياسات    نشأت الديهي: سرقة الكهرباء فساد في الأرض وجريمة مخلة بالشرف    السيرة النبوية في عيون السينما.. الأفلام الدينية ترصد رحلة النبي محمد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل الموظف وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات هدم المباني التراثية
نشر في فيتو يوم 20 - 11 - 2022

المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا، حمتها مواد قانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، فلا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تحديد المباني
ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيا بناء على طلب المالك.

العقوبات الرادعة
حدد قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط بهدف الحفاظ على التراث المعمارى، أيضا عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومي المختص حال إخلاله بواجبات وظيفته، ما إن ترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

ونص القانون على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

ترخيص الجهة المختصة
ويُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

دور هيئة المجتمعات
ولهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى من أشخاص.

ونظم القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات حال البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.و فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى، وفى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.