يؤكد خبراء القانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية والأسرة، أن وثيقة الزواج هى فى أساسها «عقد مبرم بين طرفين» توضع فيه كافة الشروط أو البنود التى يتفق عليها الطرفان- الزوجان- ويلتزم كل منهما بتنفيذها بعد توقيعهما عليها. يقول محمد حسان المحامى بمحاكم استئناف عالى الأسرة إنه يمكن وضع شروط على الزوج فى عقد الزواج مثل اشتراط عدم الزواج بأخرى واشتراط عمل الزوجة بعد الزواج أو أن تحتفظ بعملها. ويشير إلى أن الشروط فى عقود الزواج تنقسم إلى قسمين؛ أولهما شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهى تلك الشروط التى لا تعارض بينها وبين مقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألا يسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجه بها، بل ويُسوّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج. أما القسم الثانى فهى شروط باطلة فى ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذى اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهى بعدها، كما هو الحال فى زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعة مؤقتا باطلا ومُحرما. ويضيف حسان مستشهدًا بالحديث النبوى الشريف: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه، أن سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النِّساءِ يوم خيبر.. (متفق عليه)، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثنا الربيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِى عن أبيه: أَنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة وقال: ألا إِنَّهَا حَرَامٌ مِن يَومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه.. (متفق عليه).