مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون «الأزهر» لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.. الحفاظ على نسيج المجتمع.. منع التطاول على الذات الإلهية والأديان.. سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية ووقف الموظف المخالف أبرز العقوبات
نشر في فيتو يوم 22 - 06 - 2017

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، تقدم الأزهر الشريف لرئاسة الجمهورية بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين في احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال بليلة القدر: «إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي هيئة كبار العلماء، أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه».
وحصلت "فيتو" على نسخة من مشروع قانون الأزهر الشريف، لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، الذي قدمه الإمام الأكبر لرئيس الجمهورية.
أبرز البنود
وجاءت أبرز بنود القانون بمنع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية، كذلك لايجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام، ووقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية، ومنع ممارسة التمييز بين الأفراد والتزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة الإخاء واحترام عقيدة الآخر، وحظر نشر أخبار أو حوارات أو مواد إعلامية تحرض على الكراهية، ومنع طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى في وسائل الإعلام.
الفصل الأول:
وشمل الفصل الأول من القانون على أحكام عامة تمثلت في أن تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الدولة: جمهورية مصر العربية
المجتمع: المجتمع المصري
الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام
الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن
دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة
وسائل العلانية والنشر: الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري
المؤسسات التعليمية: الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.
تحديد معنى الكراهية
ونص القانون على أن لفظ الكراهية يعنى: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.، وكذلك تحديد لفظ التميز بأنة: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون..
الهدف من القانون
وشملت المادة الثانية على تحديد أهداف وتمثلت في: الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة، فضلا عن «إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر».
وتضمنت المادة منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية، بالإضافة إلى «احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية»، علاوة على «وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية».
ولا يخلو هذا القانون، طبقا لمادته الثالثة، بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها، أو حرية البحث العلمي في الأديان.
كما لايجوز - حسب المادة الرابعة- الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة..
التجريم
وشمل الفصل الثاني من القانون على التجريم، حيث وورد في المادة السادسة منه على أنه لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف، بينما نصت المادة السابعة على حظر، باى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر، المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك، وكذا حظر امتهان الأديان أو التعدى على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس، وحظر القانون في مادته الثانية، نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.
تجريم التمييز
بنما شملت المادة التاسعة على حظر ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك، وشملت المادة العاشرة على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات..
إلغاء التراخيص
ونصت المادة الخامسة عشر على إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون، بينما نصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل في مسئوليته التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.