رئيس "اقتصادية" البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال    التحقيق في انهيار عقار قديم ببولاق أبو العلا وإصابة شخصين    استقالة مسؤول واتهام بتخريب لوحات.. أزمتان عاجلتان على مكتب وزير الثقافة    تركي آل الشيخ يمازح كريم عبد العزيز:" أدعو الجميع لمقاطعة أفلامه وعندنا مفاجأة"    المرحلة الثالثة من الحرب الإسرائيلية على غزة.. ماذا تعني وما أهدافها؟    جوزيه جوميز: الزمالك لا يستحق الفوز أمام فاركو وعلينا البحث عن دوافع لخلق حالة فنية أفضل    المحبة المتدفقة.. البابا تواضروس يتحدث عن مؤهلات الخدمة    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    المنصورة تحتضن المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية.. صور    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض أولويات المرحلة القادمة    أستاذ قانون دستوري: أداء الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس يعني مباشرة مهامهم رسميا    حدث في وسط قطاع غزة .. 3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    جامايكا تستعد لوصول إعصار بيريل بعدما ضرب جزر الكاريبي    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    كوليبا يبحث مع بلينكن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد    أمين الفتوى لقناة الناس: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    تعيين عمرو قنديل نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    حكم مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    حبس شخصين ألقيا مادة حارقة على 5 بائعين في الشرابية    خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    هاجر أحمد: تصوير «أهل الكهف» في 4 سنوات أمر في غاية الصعوبة    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ خالد عبدالغفار لاختياره نائبًا لرئيس الوزراء    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    عامل قلق.. دعوة للطبطبة على مشاكلنا بمسرح البالون بالعجوزة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.. يستهدف الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.. يواجه التطاول على الذات الإلهية والأنبياء.. يقر بإلغاء ترخيص المؤسسات التعليمية حال عدم التزامها بنشر ثقافة التسامح
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 06 - 2017

ينشر "اليوم السابع" نص قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، والذى أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم المشيخة لرئاسة الجمهورية به، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان.

وقال محمد عبد السلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر، ورئيس اللجنة التى شكلها شيخ الأزهر لإعداد مقترح مشروع مكافحة الكراهية، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون مكافحة العنف والكراهية باسم الدين، والذى من المنتظر أن يسهم فى الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التى تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن.

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه بعد انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد مقترح مشروع القانون من صياغته تم عرضه على هيئة كبار العلماء، ثم قام الإمام الأكبر بتسليمه إلى رئيس الجمهورية ليتفضل بعرضه على مجلس النواب باعتباره صاحب الاختصاص بالتشريع.

وفيما يلى نص القانون
:
الفصل الأول
مادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
- الدولة : جمهورية مصر العربية.
- المجتمع: المجتمع المصرى.
- الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام.
- الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن.
- دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة.
- خطاب الكراهية: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.
- التمييز: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العرق أو اللون.
- وسائل العلانية والنشر: هى الوسائل المحددة بنص المادة 171 من قانون العقوبات المصرى.
- المؤسسات التعليمية: هى الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.

مادة 2
- يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة فى الدولة.
2- إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.
3- منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل أو الكتب السماوية تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية.
4- احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتميز أو الإساءة أو السخرية.
5- وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده، وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية

مادة 3
لا يخل هذا القانون بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمى فيها، أو حرية البحث العلمى فى الأديان.

مادة 4
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون

مادة 5
تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكا فى الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج أثره فى إقليم الدولة.

الفصل الثانى
التجريم

مادة 6
:
لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف.

مادة 7
:
يحظر بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل، أو التحريض على ذلك.

كما يحظر امتهان الأديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الاتلاف أو التدنيس

مادة 8
:
يحظر نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.

مادة 9
يحظر ممارسة أى فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك.

مادة 10
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر والمواتطنة وآداب الاختلاف ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزء لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات.

الفصل الثالث "العقوبات
"

مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على الجرائم الواردة به.

مادة 12
يعاقب ب: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة السادسة والثامنة من هذا القانون.

مادة 13
يعاقب ب: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون.
يعاقب ب: كل من يخالف الحظر الوارد بالفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.

مادة 14
يعاقب ب: كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة التاسعة من هذا القانون.

مادة 15
يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 16
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون، يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة لمدة 3 أشهر أو لحين الفصل فى مسؤوليته التأديبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.