أعلن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال الاحتفال بليلة القدر. أنه انطلاقاً من المسئولية الدينية والوطنية والعلمية والإنسانية للأزهر. وفي إطار سعيه لمجابهة الفكر المتطرف بمصر والعالم. فقد وضع الأزهر بين أيدي الجهات المختصة مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين. جرمت المادة السادسة طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني عبر وسائل الإعلام المختلفة. حيث إن هذه المسائل محلها أروقة البحث العلمي ومدرجات المؤسسات العلمية المتخصصة في علوم الدين وكذلك الكتب العلمية المعتمدة وليس وسائل الإعلام. وذلك وأد الفتنة في مهدها ومنع إثارة كل ما يؤدي إلي الضغائن والشحناء بين أبناء المجتمع المصري. كما جرمت المادة السابعة المساس بالذات الإلهية والرسل والأنبياء أو آلهم وأصحابهم. والتعدي علي أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي صورة من الصور وما يسببه ذلك من إيذاء المشاعر الإنسانية ويسهم قطعاً في إثارة الفتن والكراهية.. وحظرت المادة التاسعة ممارسة أي سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع ونشر الأفكار الداعية إلي احتقار أي فئة. ألزمت المادة العاشرة جميع المؤسسات التعليمية والإعلامية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر. والمساواة والمواطنة وآداب الاختلاف ونبذ الكراهية والعنف والتطرف والتعصب والتمييز علي أساس الدين وهو التزام يتسق مع ما تنص عليه التشريعات الدولية والداخلية من معايير أخلاقية يلزم توافرها منذ بداية إنشاء المؤسسة وأثناء ممارستها لأنشطتها. اختتم مشروع القانون بالفصل الثالث الذي جاء مبيناً للعقوبات التي توقع علي كل من يخالف حظراً ورد به فرداً كان أو مؤسسة وقد صنف المشروع الجرائم الواردة فيه. وترك أمر تحديد عقوباتها للسلطة المختصة باعتبارها الأقدر علي تحديد العقوبات التي تتناسب مع الأفعال المجرمة. يهدف مشروع القانون إلي وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم.. والحفاظ علي نسيج المجتمع وغرس قيم الإخاء والتسامح والموادة والتعايش والاحترام والسلام الاجتماعي بين أصحاب الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة بالدولة.. واعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد. وقيم الخلاف وآداب الاختلاف.. وترسيخ القواعد الاخلاقية والقيم المجتمعية الفاعلة في نشر ثقافة التسامح والسلام. وتقرير الموضوعية في الاختلاف والحوار.. والتأكيد علي حرية العقيدة التي نص عليها الدستور. مع الوضع في الاعتبار عدم استخدام الافكار والمعتقدات الدينية وسيلة أو سبباً أو ذريعة للفتنة أو الكراهية. وعدم جواز محاكمة بعض العقائد لبعضها الآخر في وسائل العلانية والنشر الجماهيرية لاظهار فسادها أو كفر المؤمنين بها فهذه الحرية كما تقول المحكمة الدستورية العليا في أصلها تعني ألا يحمل الشخص علي القبول بعقيدة لا يؤمن بها أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها. أو ممالأة احداها تحاملاً علي غيرها. سواء بانكارها أو التهوين منها أو ازدرائها. بل تتسامح الأديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلاً. كما يهدف إلي التأكيد علي أن جميع الناس سواسية أمام القانون لا يجوز التمييز بينهم بأي شكل من أشكال التمييز. وعلي الأخص بسبب الدين.. ومنع التطاول علي الذات الإلهية والأنبياء والرسل. أو الطعن في أزواجهم وآلهم وأصحابهم تعريضاً أو تجريحاً أو مساساً أو سخرية.. ومواجهة من يدعي العلم بالدين لإثارة الكراهية بين أبناء المجتمع. والجدل في أصول الأديان لإثارة العنف باسمها أو الحض علي السخرية من المنتمين إليها.. ومنع التعدي علي الكتب السماوية بالتغيير أو التدنيس أو الإساءة أو التعدي علي دور العبادة بأي صورة من الصور.