غدًا.. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المولات التجارية ب القليوبية    باحث: أوروبا تستقطب قادة التنظيمات الإرهابية لهذا السبب    يورو 2024 – تيديسكو: علينا أن نآمن بقدرتنا في الفوز على فرنسا    ثروت سويلم: ليس حقيقي أن الموسم الحالي هو الأخير لعامر حسين    تطورات أحوال الطقس.. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى    انتظام حركة القطارات بعد حادث الفردان في الإسماعيلية    بحضور 6 أساقفة عموم.. سيامة 3 رهبان جدد للخدمة الروحية بدير الشهيد مارمينا العجائبي بالإسكندرية    «المؤتمر»: اعتماد الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني كجزء من برنامجها يعزز ثقة المواطنين فيها    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    قتلى وجرحى بالعشرات.. انفجار خط للغاز الطبيعي في مطعم بإزمير غرب تركيا    احتفالات متنوعة لقصور الثقافة بالإسكندرية في ذكرى ثورة 30 يونيو    أشرف زكي يكشف حقيقة وجود الفنانة عواطف حلمي في دار للمسنين    جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    بدء مشروع ميكنة الكلى بمستشفى حميات الزقازيق    وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو عيد لاستعادة الهوية الوطنية    الإعلان عن فرص عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف بالقليوبية    تكريم خالد صالح وفتحية العسال وجلال الشرقاوى وأحمد شيحة باحتفالية ثورة 30 يونيو    حقوق المرأة في الزواج وتعدد الزوجات: بين الشرع والفقه    تحذير ل4 أبراج فلكية في شهر يوليو 2024 (تفاصيل)    3 عوامل رئيسية تسبب مشاكل صحة القلب لدى الشباب    أمين الفتوى: لا يجوز الصلاة بالحذاء في هذه الحالة    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    بيريرا ل في الجول: هذا ردي على طلب المقاولون إعادة مباراة بيراميدز    نائب بالشيوخ: الشعب توحدت كلمته وإرادته في ثورة 30 يونيو    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    موعد بداية العام الهجري 1446    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوسيع عمليات شركة "نوكيا" بمصر    محمد الباز يقدم «الحياة اليوم»    نجم الدنمارك يهاجم حكم مباراتهم مع ألمانيا    إرادة الشعب    استخراج 8 آلاف بطاقة رقم قومي بقوافل الأحوال المدنية في 11 محافظة    رئيس اتحاد البادل يشيد بالنسخة الأولى من بطولة الدوري    تعليم دمياط تعلن جداول المراجعات النهائية فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية    انطلاق جولة مفاوضات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مسقط    رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: مصر تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الآثار    ياسمين عبد العزيز تعود للجيم مرة أخرى بعد فترة توقف    مفيدة شيحة عن انتقادات حفل زفاف ابنتها: لو تكرر نفس الموضوع هنرقص ونغني ونعمل اللي إحنا عاوزينه    شوبير يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك بعد غيابها عن مباراة سيراميكا    أحمد شوبير عن استمرار منافسة الزمالك على لقب الدوري: «أديني أمارة يا جوميز»    صور| الأمن يكشف كواليس فيديو استعراض شخص بسيارته على الطرق السريعة    رئيس جامعة المنوفية: بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء معهد الأورام    نتيجة دبلوم تجارة.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 دور أول بوابة التعليم الفني    ياسر حفني أفضل مدرب في بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين    ضبط 388 قضية مخدرات و211 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    مسؤول أممي: الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو    صناعة الحبوب: ثورة 30 يونيو حافظت على أمن الوطن والتوسع في المشروعات القومية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة فى إجازة 30 يونيو    أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الصومال    بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الأحد 30 يونيو    إسرائيل تهدد بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله الجنائية الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على 23 ملاحظة لمجلس الدولة حول قانون الجمعيات الأهلية.. خضوعها لرقابة المركزي للمحاسبات.. 50 ألف جنيه رسوم التأسيس وحل مجلس الإدارة إذا لم تلتزم بنشاطها
نشر في فيتو يوم 29 - 11 - 2016

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى المجلس أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وبلغ عدد الملاحظات في 23 مادة من مواد القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة الثانية من مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية، والتي تخص توفيق أوضاع الجمعيات القائمة بناء على القانون، لتصبح سنة كاملة بدلا من 6 أشهر.
العمل الأهلي
واستقر رأي المجلس على أن يصبح نص المادة الثانية:
على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها في جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
إقامة قانونية
ووافق المجلس على تعديل المادة 5 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بأنه يجوز لمن لديه إقامة قانونية في مصر من الأجانب على الاشتراك في العضوية، بعدما حدد مشروع قانون الجمعيات الأهلية أحقية من لهم إقامة دائمة.
وأصبح نص المادة 5: يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
رقابة المركزي للمحاسبات
ووافق على تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، على أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس لجهاز الكسب غير المشروع.
وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
أموال الدولة
وأكد رئيس مجلس النواب، أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، لأن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى.
وأشار إلى أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال كما أن القانون والدستور منحا الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل من يحصل على أموال عامة من الدولة.
وتم الموافقة على السماح للجمعيات الأهلية على فتح الحساب في أكثر من بنك، في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه.
حساب بنكي
وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة:
مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.
وإذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلى رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
استثمار الأموال
ووافق المجلس، على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
اللائحة التنفيذية
وأصبح نص المادة 30 من القانون:
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
أموال وتبرعات
ووافق البرلمان، على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
الجهة الإدارية
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
أموال الخارج
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد،، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
قسم الفتوى والتشريع
ووافق المجلس، على تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، على إجراء انتخابات الجمعيات العمومية.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل.
وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار،وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة.
حل مجلس الإدارة
ووافق مجلس النواب، على استبدال تصفية الجمعية الأهلية في حالة مخالفتها للبنود الموضحة، إلى حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة جديد.
وأصبح نص المادة 43: تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار.
ب) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
د) تلقى تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم.
و) الشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه) مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
و) تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ز) عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به.
الجهات المانحة
وقرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعدم أحقية الجهات إبرام أي اتفاقية مع الجهات المانحة إلى بعد موافقة جهاز الجمعيات الأهلية.
وأصبح نص المادة:
يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته.
كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلى بعد موافقة الجهاز.
قرار رئيس الجمهورية
ووافق المجلس على مقترح مجلس الدولة بأن يكون تعيين الأمين العام لجهاز الجمعيات الأهلية بقرار من رئيس الجمهورية.
وأصبح نص المادة 75 من مشروع القانون:
يكون للجهاز أمانة عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.