قادة الاتحاد الأوروبي يرشحون فون دير لاين لولاية ثانية في رئاسة المفوضية    3 شهداء بينهم طفلة جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة    بايدن قبل دقائق من المناظرة الرئاسية: «دعونا نُكمل المهمة» (صور)    منتخب بنما يخطف فوز ثمين في الدقائق الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية و ينعش أماله في التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا .    طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي في الدوري المصري    نجم الزمالك السابق: جوميز كان يريد مواجهة الأهلي وانفعل على قرارات النادي    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 28 يونيو 2024.. تحذير ل«العقرب» وخبر غير سعيد ل«العذراء»    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي    RSQ8 المحدثة هي أقوى أودي تعمل بالبنزين    كوبا أمريكا 2024، الولايات المتحدة ب10 لاعبين يتعادل مع بنما 1-1 بالشوط الأول (فيديو)    موقف الزمالك من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم الجمعة في الدوري    ضحية مشاجرة إمام عاشور: إحنا مش في غابة وهاخد حقي بالقانون (فيديو)    مسؤولون أمريكيون يفندون مزاعم نتنياهو حول تأخير الأسلحة    ميسرة: بوسة عادل إمام حقيقية ومش ندمانة عليها وفيلم المذنبون سينما نظيفة (فيديو)    بعد دخولها مصحة نفسية.. شقيق شيرين عبدالوهاب يرد على اتهاماتها ويثير الجدل (صور)    كيف تؤثر المباعدة بين الولادات في صحة الأم والطفل؟ الصحة توضح    وزير الطيران يلتقي وفدا من السفارة البريطانية لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين    "البحوث الفلكية": من الممكن استخدام أماكن الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء    الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة    شروط ومميزات الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية    لماذا لم يغلق مسجد عمر مكرم يوم 28 يناير 2011؟ مظهر شاهين يوضح    رابط متاح.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني (استعلم الآن مجانا)    الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة    عطل فني يضرب تطبيق واتساب    العثور على جثة شاب داخل صالون حلاقة في الفيوم    مصطفى بكري: الوزراء لا ينفذون منهج الرئيس بالشكل الذي يريده    وزير الخارجية الجزائرى: تسجيل مؤشرات اقتصادية إيجابية بمعدل نمو أكثر من 4 ٪؜    بوكثير: اتحاد إذاعات الدول العربية يعمل على زيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة    «مغلطتش فيك يا حضري».. إبراهيم سعيد: النادي الأهلي اللي خلاك تركب عربية (فيديو)    مظهر شاهين يكشف ل"الشاهد" سبب رفضه غلق مسجد عمر مكرم يوم 28 يناير    "30 يونيو".. جهود الدولة لتنمية صعيد مصر خلال 11 عاما.. فيديو    الموسيقار نصير شمة: عودي عمره 100 سنة وآلة العود عمرها يعود ل2350 قبل الميلاد    محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات معرض علاج شبكية العين الدولي    انتخاب التونسية ليلى بلخيرية نائبة لرئيسة منظمة كوميسا للنساء صاحبات المؤسسات    10 نصائح مفيدة لمرضى السكر في فصل الصيف.. وهذه الأطعمة مفيدة    تأثيرات التغذية السيئة على الصحة العامة    تشكيل منتخب أمريكا الرسمي لمواجهة بنما في كوبا أمريكا 2024    أول الراحلين.. الزمالك يوجه رسالة مؤثرة ل محمود علاء (صورة)    افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس الهيئة    الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 يونيو 2024    شعبة السيارات: توقف كامل للاستيراد منذ شهر ونصف.. ولا يصح التعامل بهذه العشوائية    الاحتلال يلاحق سيارات الإسعاف ويطلق عليها النيران بشكل مباشر في غزة    إعلام أمريكي: واشنطن مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله    دعاء سداد الدين من السنة النبوية.. «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك»    عاجل - اعرف موعد رأس السنة الهجرية 2024.. وما حكم صيام أول أيام شهر محرم 1446؟    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل    مستعينًا ب«الذكاء الاصطناعي».. شوبير يقدم حلًا جذريًا لأزمة التحكيم    بسبب "مانشيت" الهروب الكبير.. قرار قوي من الخطيب بشأن مجلة الأهلي    3 عناصر قد تدمر أمعاءك وعطلتك الصيفية حتى بالفنادق الفاخرة    النيابة تصطحب قاتل أسرته بالغربية لتمثيل الجريمة    على مساحة 165 مترًا.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح النادي البحري فى الإسكندرية (صور)    وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه المركزي (صور)    أفضل دعاء السنة الهجرية الجديدة 1446 مكتوب    محافظ شمال سيناء: 30 يونيو انتفاضة شعب ضد فئة ضالة اختطفت الوطن    "قوة الأوطان".. "الأوقاف" تعلن نص خطبة الجمعة المقبلة    لطلاب الثانوية العامة 2024، تعرف على كلية العلوم جامعة حلوان    هل يوجد شبهة ربا فى شراء شقق الإسكان الاجتماعي؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق نهائياً على قانون الجمعيات الأهلية عقب تعديله من مجلس الدولة
نشر في أموال الغد يوم 29 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب نهائيا، في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون الجمعيات، وننشر الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق المجلس عليه منذ نحو أسبوعين، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من مشروع القانون.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال، في بداية الجلسة، أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأعاد المجلس مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي استعرضها مقرر اللجنة المستركة، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.
وقال عبدالعال، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول، وبقلب مطمئن، أن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.
وأشار عبدالعال، إلى أن المادة الأولى من الدستور، أكدت أن مصر دولة ذات سيادة، ومن أعمال السيادة هو التشريع، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة، واحترام سيادة الدولة، فهذه مبادئ عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد، ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
وقد وافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون، أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون، حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية.
وأصبح نص المادة 5: "يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر، الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها".
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، إنه لاجدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا أن لا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15، لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.
ووافق المجلس علي تعديل المادة 16، بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون، والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه، يتم فتح الحساب في 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد، على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10 من هذا القانون، تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك، إذا زادت مصروفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد، بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة، متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
فى السياق ذاته، تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد، كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على نص المادة 30 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، والعمل علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وتنص المادة بعد التعديل، بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.