مفهوم الوطنية الصادقة ندوة بمسجد بكفر شكر احتفالا بذكرى 30 يونيو    أستاذ علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان لتقسيم مصر    مدبولى: الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها ودعم القطاع الخاص وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات    ثورة 30 يونيو .. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين    بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا    37877 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة    وائل الدحدوح ل "الصحفيين العرب" : نتوقع منكم الكثير والمزيد من الدعم والضغط من أجل وقف الاعتداءات    الليلة| يورو 2024.. جورجيا يصطدم بقوة إسبانيا    فتح طريق جمصة بالدقهلية بعد انقلاب سيارة محملة بمحصول البطيخ.. صور    ارتفاع الأمواج بالإسكندرية وتحذيرات من خطورة بعض الشواطئ (صور)    ضبط هيروين وحشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه خلال حملات أمنية مكبرة    شاهد.. أحدث ظهور لنجوى كرم وزوجها عمر الدهماني    الإصلاح والنهضة: الشعب المصرى نجح فى إسقاط قوى الشر من خلال ثورة 30 يونيو    الحوار الوطنى يهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو    بعد رحيله عن الزمالك.. ياسر حمد يكشف علاقته بنجوم القطبين    ماذا قدّم ياسر حمد قبل رحيله عن الزمالك؟    عصام عبد الفتاح: كلاتنبرج تلاعب بالخطوط لتغيير قرار في مباراة سابقة ل الأهلي    "الخطيب سيحضره عبر زووم".. مصراوي يوضح جدول أعمال اجتماع كولر مع لجنة التخطيط بالأهلي    خبر في الجول - اتحاد الكرة يدرس استدعاء الشناوي وزيزو لأولمبياد باريس    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    الإحصاء: 241.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 سنوات    وزيرة التعاون: البنك الدولي يطلق منصته الموحدة للضمانات مطلع يوليو المقبل لتبسيط الإجراءات    الرابط الرسمي ل نتائج الصف التاسع 2024 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy    السيطرة على حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور    السيسي في ذكرى 30 يونيو: قضينا على الإرهاب وبنينا أساسا تنمويا    السيدة انتصار السيسي: أدعو المصريين إلى استلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات    السلطات الصحية الإسرائيلية تعلن إصابة 5 جنود بجروح خطيرة جراء الاشتباكات فى غزة    بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    تعرف على دعاء النبى فى الهم والكرب    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو    خلاصة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة فى 40 سؤالا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    الرئيس السيسي: الضمير الإنساني غاب عن الحرب الإسرائيلية الغاشمة في غزة    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل    أمين سر "دفاع النواب": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وأسست لبناء الجمهورية الجديدة    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    ميتا تبدأ اختبار برامج المحادثة الآلية التي يطورها المستخدمون عبر استديو ميتا أيه آي على إنستجرام    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    عاجل.. حدث ليلا.. فيروس قاتل في إسرائيل ووفاة والدة ملك المغرب وانتخابات فرنسا    هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا    رهينة إسرائيلية مطلق سراحها: هل يمكننا أن نتعلم الحب وليس الكره    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    قصف مدفعي للاحتلال على مناطق جنوبي رفح الفلسطينية    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديلات قانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 11 - 2016

إعفاء الجمعيات من الخضوع للكسب غير المشروع.. و50 ألف جنيه رسوم التأسيس بدلا من 10 آلاف.. حل مجلس الإدارة بعد عام إذا لم تقم الجمعية بأعمالها
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على قانون الجمعيات الأهلية، بشكل رسمي، الثلاثاء، بأغلبية ثلثين المجلس؛ حيث أكد رئيس «النواب»، على أن جلسة اليوم تاريخية، ورسالة للعالم كله أن برلمان مصر متحد ومتماسك، وأن مصر مستقلة.
وأعلن رئيس المجلس، في بداية الجلسة أنه تلقي أمس، رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وكان المجلس أعاد مداولة المواد التي أبدى مجلس الدولة عليها ملاحظات، والتي أستعرضها مقرر اللجنة المستركة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي.
وقال «عبد العال»، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن «هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري».
وأشار إلى أن المادة الأولى من الدستور أكدت أن مصر دولة ذات سيادة ومن أعمال السيادة هو التشريع، ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وأحترام سيادة الدولة فهذه مبادئ عامة متفق عليها بالمجتمع الدولي ككل، مضيفا «هذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة».
وقد وافق المجلس على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون الجمعيات الأهلية، والتي كانت تنص على أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، وفق التعريف المنصوص عليه في القانون أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتى يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولى من مشروع القانون؛ حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة، وافق البرلمان على مقترح رئيس مجلس النواب، بأن تكون إقامة الأجانب المسؤولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية.
وأصبح نص المادة 5: «يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية بمصر الإشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء، وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها».
ومن جانبه، قال المستشار مجدي العجاتي، إنه لا جدال في أن السلطة التشريعية من اختصاص مجلس النواب، مقترحا أن لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس، على تعديل «المادة 15» لتصبح أن «تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة للجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من جهاز الكسب غير المشروع».
ووافق المجلس، على تعديل «المادة 16» بأن «تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة بمجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي».
ووافق المجلس، على تعديل نص «المادة 22» من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه، يتم فتح الحساب في 5 بنوك.
وتنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من «المادة 10» من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصرزفات عن 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر في حالة الضرورة، ويكون بقرار من رئيس الوزراء.
ووافق على نص «المادة 23» من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.
وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حتى تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
في السياق ذاته، تم تعديل «المادة 24»، بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، بعد أن أصبحت «المادة 23» مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما وافق مجلس النواب، على نص «المادة 30» من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه، ويجيز العمل على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة بمشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وتنص المادة بعد التعديل، بأن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ملائم، أو أن تعيد توظيفها بمشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها، ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
في السياق ذاته، وافق على تعديل «المادة 43»، بأن يكون حل مجلس إدارة الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها؛ حيث نصت الفقرة «ز» بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية.
فيما وافق على تعديل «المادة 54» من قانون الجمعيات الأهلية بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية ب50 ألف جنيه بعد أن كانت 10 آلاف جنيه، حيث نص التعديل بأن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية لتحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.