هشام الصافوري وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة على القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق على ملاحظات مجلس الدولة على القانون والتي وصلت إلى 23 ملاحظة على عدد من مواد القانون.
وأكد رئيس المجلس ان هذا القانون يمثل نقطة فاصلة فى تأكيد السيادة التى حددها الدستور في مادته الأولى وحافظ عليها الشعب المصرى وأن البرلمان له القول الفصل فى قانون الجمعيات الأهلية.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عدد من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015 / 2016 الى لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنمة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم النائبة شوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الى لجنة الشئون الدستورية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل على التعديات القديمة عليها الى لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الى لجنة الاعلام والثقافة والآثار. كما احال رئيس االبرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 / 2016
وأعاد مجلس النواب المداولة على بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء على طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدى ملاحظات على عدد من مواد القانون. قال الدكتور على عبد العال إن البرلمان سيكون له القول الفصل فى قانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات، وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلى أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التى لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة.
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا، أستطيع القول بأن القانون لبى مطالب مؤسسات المجتمع المدنى ومتطلبات الحفاظ على الأمن المصرى، وأشار إلى أن الدستور نص على أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هى السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة على وضع قوانينها، وينص ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية "فيينا" على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وتفرض على البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة، وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة فى تأكيد السيادة التى أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصرى .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي تعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " أن تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الى الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس على التعديل.
الملاحظة الثانية كانت حول الرسوم التى تسددها الجمعيات الأهلية مقابل قيد نظام الجمعية، وهذه الرسوم كانت من جنية إلى 10 آلاف جنيه، فطالب مجلس الدولة توضيح الجهة التى تحدد قيمة هذا المبلغ، فالقانون فى الماة 8 يتحدث عن رسوم قيد الجمعية، والتي تم تحديدها في الوزير المختص.
كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.
وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها. ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في أن السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب ، مقترحا أن لا يكون هناك تحديد لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة
كما وافق المجلس النواب،علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة، علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع.
وأصبح نص المادة: يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات، لأن أموال تلك الجمعيات هي أموال دولة، كما أن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت بشكل ضريبي أو بصورة أخرى .
وأشار إلي أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة في التبرع بأموال كما أن القانون منح والدستور منح الجهاز المركزي للمحاسبات حق مراقبة كل ما يحصل على أموال عامة من الدولة .
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك، في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية .
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك، ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
ووافق البرلمان علي منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك وأصبح نص المادة 30 من القانون " تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
وافق المجلس على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.
فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، ، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما، علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: "على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة ."
كما تم الموافقة علي استبدال تصفية الجمعية الأهلية في حالة مخالفتها للبنود الموضحة، إلي حل مجلس إدارتها وتعيين مجلس إدارة جديد وأصبح نص المادة 43: " تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية :-
أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .
ب( إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.
ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .
د) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ه( مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .
و( تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ز( عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .
كما قرر المجلس عدم أحقية الجهات إبرام أي اتفاقية مع الجهات المانحة إلي بعد موافقة جهاز الجمعيات الأهلية وأصبح نص المادة: "يجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي لا تتبع حكومة أجنبية أو حزب أو تنظيم نقابي أجنبي بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً ا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية أو الدخول في أي صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته كما لا يجوز لأي جهة إبرام أيا من الصيغ المشار إليها مع أي طرف أجنبي إلي بعد موافقة الجهاز.
كما تم تعديل الماده 75 ليصبح نصها " يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وعدد كاف من العاملين المؤهلين، وتكون لهم لائحة وظيفية خاصة تنظم شئون العمل والعاملين فيه وواجباتهم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .