في ذكراها ال11.. 25 صورة توثق احتفالات ثورة 30 يونيو 2013 بالأقصر    تراجع أسعار الذهب في مصر 0.6 % خلال النصف الأول من 2024    محافظ الغربية يتفقد مستجدات الأعمال بحضانة محلة مرحوم ومركز خدمات مصر    اليمن.. حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا    نتيجه الدبلومات الفنية من خلال بوابة نتائج التعليم الفني fany.emis.gov.eg    بعد إعلان زواجها.. تعرف على أبرز المعلومات عن عمر الدهماني زوج نجوى كرم    رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أسست لجمهورية جديدة    بيراميدز: لا نتهم أحدا ولكن ما حدث ليس ظرفا قهريا    ضبط أصحاب 6 مخابز لتصرفهم دقيق بلدى مدعم في البحيرة    رئيس الاتحاد السكندرى: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الداخلية.. مصر كلها شافت هدف مابولولو    لأول مرة.. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2025    بعد طلب المدير الفني للمنتخب الأولمبي .. الأهلي يبحث مع كولر موقف إمام عاشور ومحمد عبد المنعم من المشاركة في أولمبياد باريس    شوبير يتحدث عن أزمة كهربا مع الجهاز الفني للأهلي    وائل الدحدوح ل "الصحفيين العرب" : نتوقع منكم الكثير والمزيد من الدعم والضغط من أجل وقف الاعتداءات    أستاذ علاقات دولية: ثورة 30 يونيو أجهضت مخططات الإخوان لتقسيم مصر    بعد شكوي الطلاب .. وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء    ضبط 388 قضية مخدرات و211 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    القبض على لص سرق مجوهرات من محل فى أسيوط    بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا    مفهوم الوطنية الصادقة ندوة بمسجد بكفر شكر احتفالا بذكرى 30 يونيو    اطلاق مسابقة حسن عطية للنصوص المسرحية فى دورتها التاسعة    توزيع حلوى على المواطنين بشوارع الأقصر احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى    بعد رحيله عن الزمالك.. ياسر حمد يكشف علاقته بنجوم القطبين    انتشال جثة طفل شاطئ الزراعيين في الإسكندرية بعد طفوه على سطح الماء    ماذا قدّم ياسر حمد قبل رحيله عن الزمالك؟    أكثر من 15 سيارة جديدة تدخل السوق المصري لأول مرة في 2024    إدارة الحوار الوطني تهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: سطروا بها ملحمة وطنية فريدة    السيدة انتصار السيسي: أدعو المصريين إلى استلهام روح 30 يونيو لمواجهة التحديات    صناعة الحبوب: ثورة 30 يونيو حافظت على أمن الوطن والتوسع في المشروعات القومية    بمشاركة 289 عملا.. اختتام الدورة 24 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    تعرف على دعاء النبى فى الهم والكرب    عبدالغفار يبحث مع «الصحة العالمية» إجراءات حصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا    مجلس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 30 يونيو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30-6-2024    هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً عن حادث قرب ميناء المخا اليمنى    ملخص وأهداف مباراة الأرجنتين ضد بيرو 2-0 فى كوبا أمريكا    صيغة بايدن الجديدة لوقف الحرب فى غزة.. لماذا لا ينبغى أن ينجح بايدن؟    أبو الغيط يكشف صفحات مخفية في حياة الرئيس الراحل مبارك وتوريث الحكم وانقلاب واشنطن عليه    أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الصومال    أسعار الخضراوات اليوم 30 يونيو في سوق العبور    مفيدة فوزي تحتفل بعقد قران ابنتها بوصلة رقص داخل مسجد وتثير الجدل    بكين: ارتفاع أرباح خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 16.3% خلال أول 5 أشهر في 2024    أمين سر "دفاع النواب" : ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى    مصدر حكومي يعلن تفاصيل التعديل الوزاري وحركة المحافظين وموعد حلف اليمين    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    ثورة 30 يونيو|النقيب محمد الحبشي.. نال الشهادة قبل ولادة ابنه الوحيد بشهر    «الرعاية الصحية» تعرض إنجازات «التأمين الطبي الشامل»: علاج 44 مليون مواطن    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    عاجل.. حدث ليلا.. فيروس قاتل في إسرائيل ووفاة والدة ملك المغرب وانتخابات فرنسا    هفوة جديدة.. بايدن يخلط بين فرنسا وإيطاليا والحروب العالمية    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليار جنيه حجم التعاملات
البرلمان يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين

وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي علي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة علي القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي القانون والتي وصلت الي 23 ملاحظة علي عدد من مواد القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عددا من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015/2016 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل علي التعديات القديمة عليها الي لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار.
كما احال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 /2016.
پأعاد مجلس النواب أمس المداولة علي بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء علي طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدي ملاحظات علي عدد من مواد القانون.
قال الدكتور علي عبد العال ان البرلمان سيكون له القول الفصل في قانون الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات. وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التي لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة. پ
تابع رئيس مجلس النواب قائلا. أستطيع القول أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ علي الأمن المصري. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هي السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة علي وضع قوانينها. وينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" علي عدم التدخل في الشئون الداخلية. وتفرض علي البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة. وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة في تأكيد السيادة التي أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصري .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي بتعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " ان تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الي الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس علي التعديل.
پحول المادة الخامسة وافق البرلمان علي مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس النواب.علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة. علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وليس جهاز الكسب غير المشروع.
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك. في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4. 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق علي أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وافق المجلس علي نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال للجمعية. في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. وصدور الموافقة اللازمة لذلك. وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات. والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد. . بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح. وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل علي الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها. بحسب الأحوال. بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه. فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية. وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار. وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.