عبد العال: قانون المحال التجارية سيفض التشابكات بين الوزارات ومع القوانين الأخرى بشأن مسألة استصدار التراخيص.. والقانون خرج في صورته النهائية بجهود لجنة الإدارة المحلية وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المحلات التجارية، والذي انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، منه بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشورعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد يواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة، للعمل على تشجيع الاستثمار. وضم مشروع القانون "سبع مواد" جاءت على النحو التالي:المادة الأولىفيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 وضم مشروع القانون "سبع مواد" جاءت على النحو التالي: المادة الأولى فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذكل كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الثانية لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها، واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا ألحكام القانون، وذلك طبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الثالثة تمُنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسري حكم الفقرة السابقة، على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار. المادة الرابعة لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون. المادة الخامسة لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى. المادة السادسة يصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة التفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون تبقى اللوائح والقراران المعمول بها حاليًا سارية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون. المادة السابعة يًنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون المحال التجارية، الذى ناقشه مجلس النواب اليوم، وأنه سيعمل على فض التشابكات بين الوزارات المختلفة ومع القوانين الأخرى، بشأن مسألة استصدار التراخيص. ووجه عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الذى بذلته فى مناقشة وإعداد هذا القانون وإخراجه فى صورته النهائية المعروضة على المجلس. اقرأ أيضًا: «أفسدت الأسرة».. جدل برلماني بسبب موعد إغلاق المقاهي «قانون المحال العامة» يربك أصحاب المحلات الشيشة والضريبة والمحلات.. قوانين على طاولة البرلمان هل الحكومة مستعدة لإصدار قانون الإدارة المحلية؟