قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات. قالت المحكمة إن هذا القرار صدر من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا، مما يمثل افتئاتًا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام، وبجعله من قبيل اغتصاب السلطة مما يهوى به إلى درجة العدم. ألزمت محكمة القضاء الإداري خلال حكمها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهي عنه دستوريًا للحاصلين على الحافز الرياضي عالميًا أو أولمبيًا أو قاريًا أو عربيًا عن الحاصلين عليه محليًا على مستوى الجمهورية، لعدم وجود علة للتفرقة مبررة أو مشروعة وبالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، خاصة وأن البطولة المحلية هي الأساس لما يُبنى عليها من بطولات لاحقة، وبحسبان أن حقيّ التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب. كما ألزمت وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهي من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضي لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب، وتلك المعايير الموضوعية مهمة الإدارة الرشيدة وذلك كله على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.