المحكمة : قرار إلغاء الحافز معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط، دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية. وقالت حيثيات الحكم إن القرار المشار إليه اعتمد حوافز بديلة لايتمخض عنها إضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً، ما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من اثار . وقررت المحكمة إلزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية، دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا أو أولمبيا أو قاريا أوعربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة. كما الزمته المحكمة بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بالغاء الحقوق وانما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية - بحسب المحكمة - مهمة الادارة الرشيدة وذلك كله على النحو المبين بالأسباب. كما ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان، وأكدت على أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضى والغائه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم الذى لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى.