أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، الأربعاء، قرارًا حمل رقم 305 بشأن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام إلى المدارس الحكومية. ونصَّ القرار، في مادته الأولى، على أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام، وما في مستواها إلى المدارس الرسمية على الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواها في أي صف من الصفوف، وكان مجموع درجاتهم في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول الثانوي بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية إذا رغبوا في ذلك، ويتم التحويل إلى الصف المناظر. واختص قرار التحويل حالات وفاة ولي أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، على أن يثبت ذلك بتقديم أصل من شهادة الوفاة، وانتقال محل سكن أو محل العمل إذا ترتَّب عليه تغيير محل السكن لولي أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، إلى مكان لا يوجد به مدارس خاصة بمصروفات، وعلى أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة التي أصدرت قرار النقل وتقديم ما يثبت انتقال الأسرة لمقر الإقامة الجديد، وتعرض أسرة الطالب بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة لظروف قهرية أدَّت إلى عجز ولي الأمر عن دفع المصروفات على أن يثبتها بشهادة رسمية مثل وقوع حادث يعجز بسببه ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة الملتحق بها نجله، على أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها، وكذلك في حالة حدوث مرض نتج عنه عجز تام أو شبه تام لعائل الأسرة يتأثر به الدخل، بحيث يكون الوفاء بالتزماته المالية تجاه المدرسة الخاصة أمرًا غير محقق، وعليه أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها، والطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة الذين يحصلون على مجموع درجات 90% أو أكثر في الصف الأول الثانوي العام". وتنص المادة الثانية على أنَّه يشترط في جميع حالات التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية أن يقتصر التحويل للطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث عدا ما جاء في البند الأول من المادة الأولى من هذا القرار، وأن يكون التحويل إلى الصف المناظر للصف المقيد به الطالب، وإلى نفس النوع من التعليم، وأن يكون الطالب مقيدًا قيدًا قانونيًا سليًما ومستوفيًا للشروط المقررة، وأن يكون قيده مستمرًا في المدرسة الخاصة بمصروفات بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وحتى تاريخ التحويل، وأن تكون هناك أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول إليها في حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل إليها. وتضمنت المادة الثالثة تشكيل لجنة مختصة بكل مديرية تعليمية تتولى البت في طلبات التحويل، بينما تنص المادة الرابعة على أن يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية بكل مديرية تعليمية دراسة طلبات التحويل، وإجراء بحث اجتماعي لكل حالة على حدة، وإعداد تقرير يعرض على اللجنة المختصة بالمديرية التعليمية، وتنطبق أحكام هذا القرار على طلاب فصول الخدمات بالمدارس الرسمية، ولا يتم تحويل هؤلاء الطلاب إلى أي من المدارس الرسمية أو الخاصة.