أصدر الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، القرار '305' بشأن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام إلي المدارس الرسمية. نص القرار، في مادته الأولي، علي أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواها إلي المدارس الرسمية علي الحالات الآتية: 1- الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة بمصروفات في مرحلة التعليم الثانوي العام وما في مستواها في أي صف من الصفوف، وكان مجموع درجاتهم في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول الثانوي بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية، إذا رغبوا في ذلك، ويتم التحويل إلي الصف المناظر. 2- وفاة ولي أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، علي أن يثبت ذلك بتقديم أصل من شهادة الوفاة. 3- انتقال محل سكن أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير محل السكن لولي أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، إلي مكان لا يوجد به مدارس خاصة بمصروفات، وعلي أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة التي أصدرت قرار النقل وتقديم ما يثبت انتقال الأسرة لمقر الإقامة الجديد. 4- تعرض أسرة الطالب بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة لظروف قهرية أدت إلي عجز ولي الأمر عن دفع المصروفات علي أن يثبتها بشهادة رسمية 'مثل وقوع حادث يعجز بسببه ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة الملتحق بها نجله، علي أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها، وكذلك في حالة حدوث مرض نتج عنه عجز تام 'شبه تام' لعائل الأسرة يتأثر به الدخل، بحيث يكون الوفاء بالتزماته المالية تجاه المدرسة الخاصة أمرا غير محقق، وعليه أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها'. 5- الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة الذين يحصلون علي مجموع درجات 90% أو أكثر في الصف الأول الثانوي العام. وتنص المادة الثانية علي أنه يشترط في جميع حالات التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلي المدارس الرسمية ما يأتي: 1- أن يقتصر التحويل للطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث، عدا ما جاء في البند الأول من المادة الأولي من هذا القرار. 2- أن يكون التحويل إلي الصف المناظر للصف المقيد به الطالب، وإلي نفس النوع من التعليم. 3- أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما، ومستوفيا للشروط المقررة، وأن يكون قيده مستمرا في المدرسة الخاصة بمصروفات بعد حصوله علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وحتي تاريخ التحويل. 4- أن تكون هناك أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول إليها في حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل إليها. والمادة الثالثة بالقرار تشير إلي تشكيل لجنة مختصة بكل مديرية تعليمية تتولي البت في طلبات التحويل. وتنص المادة الرابعة علي أن يتولي مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية بكل مديرية تعليمية دراسة طلبات التحويل، وإجراء بحث اجتماعي لكل حالة علي حدة، وإعداد تقرير يعرض علي اللجنة المختصة بالمديرية التعليمية. وتنطبق أحكام هذا القرار علي طلاب فصول الخدمات بالمدارس الرسمية، ولا يتم تحويل هؤلاء الطلاب إلي أي من المدارس الرسمية أو الخاصة.