أصدر اليوم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، القرار (305) بشأن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات فى مرحلة التعليم الثانوى العام إلى المدارس الرسمية . وهذا نص القرار : - المادة الأولى، على أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات فى مرحلة التعليم الثانوى العام وما فى مستواها إلى المدارس الرسمية على الحالات الآتية: - الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة بمصروفات فى مرحلة التعليم الثانوى العام وما فى مستواها فى أى صف من الصفوف، وكان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى عند التحاقهم بالصف الأول الثانوى بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية، إذا رغبوا فى ذلك، ويتم التحويل إلى الصف المناظر. - وفاة ولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، على أن يثبت ذلك بتقديم أصل من شهادة الوفاة - انتقال محل سكن أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير محل السكن لولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصة بمصروفات، إلى مكان لا يوجد به مدارس خاصة بمصروفات، وعلى أن يثبت ذلك بشهادة رسمية من الجهة التى أصدرت قرار النقل وتقديم ما يثبت انتقال الأسرة لمقر الإقامة الجديد - تعرض أسرة الطالب بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة لظروف قهرية أدت إلى عجز ولى الأمر عن دفع المصروفات على أن يثبتها بشهادة رسمية (مثل وقوع حادث يعجز بسببه ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة الملتحق بها نجله، على أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها، وكذلك فى حالة حدوث مرض نتج عنه عجز تام (شبه تام) لعائل الأسرة يتأثر به الدخل، بحيث يكون الوفاء بالتزماته المالية تجاه المدرسة الخاصة أمرا غير محقق، وعليه أن يثبت ذلك بأوراق وشهادات رسمية موثوق بها). - الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة الذين يحصلون على مجموع درجات 90% أو أكثر فى الصف الأول الثانوى العام. = المادة الثانية تنص على أنه يشترط فى جميع حالات التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية ما يأتى - أن يقتصر التحويل للطلاب المقيدين فى الصفين الثانى والثالث، عدا ما جاء فى البند الأول من المادة الأولى من هذا القرار. - أن يكون التحويل إلى الصف المناظر للصف المقيد به الطالب، وإلى نفس النوع من التعليم. - أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما، ومستوفيا للشروط المقررة، وأن يكون قيده مستمرا فى المدرسة الخاصة بمصروفات بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، وحتى تاريخ التحويل. - أن تكون هناك أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها فى حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل إليها. - المادة الثالثة تنص على تشكيل لجنة مختصة بكل مديرية تعليمية تتولى البت فى طلبات التحويل. - المادة الرابعة تنص على أن يتولى مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية بكل مديرية تعليمية دراسة طلبات التحويل، وإجراء بحث اجتماعى لكل حالة على حدة، وإعداد تقرير يعرض على اللجنة المختصة بالمديرية التعليمية. وتنطبق أحكام هذا القرار على طلاب فصول الخدمات بالمدارس الرسمية، ولا يتم تحويل هؤلاء الطلاب إلى أى من المدارس الرسمية أو الخاصة.